آخر الأخبارأخبار محلية

يسرق منازل فئة محددة.. “لن تدّعي عليه لهذا السبب”

كتب المحرر القضائي: أوقفت دورية من فصيلة درك برج حمود المتّهم حسين.س (سوري الجنسية) للإشتباه بإقدامه على سرقة المنازل بطريقة الكسر والخلع، وضبطت معه ستة أكياس من المخدرات وبيان قيد إفرادي مزوّر بإسم علي.ط وبطاقتين مصرفيتين إحداهما عائدة للمدعو مصطفى.ع وعدّة متنوعة تُستعمل للسرقة بطريقة الكسر والخلع، ومجموعة كبيرة من المفاتيح المعدة لفتح مختلف أنواع الأقفال، وحقيبة سوداء تحتوي على ثياب بالية وهويات مسروقة.

وتبيّن أن فصيلة درك برج حمود سلّمت إثر ذلك المتّهم حسين الى مفرزة الجديدة القضائية بناءً لإشارة النيابة العامة في جبل لبنان، حيث إعترف المتّهم، في معرض التحقيقات الأولية، بإقدامه على سرقة أكثر من ١٥ منزلاً ومحلاً بالكسر والخلع، مدلياً بأنه كان قد أوقف بعد سرقته منزلاً في محلة برج حمود، ثم عاود عمليات السرقة بعد خروجه من السجن منذ حوالى سبعة أشهر، وبأنه كان قد إختار بعد خروجه من السجن سرقة سوريين في النبعة وسن الفيل وبرج حمود ورأس النبع، لأن معظمهم لن يستطيع أن يتقدم بشكوى عن السرقة التي يُقدم عليها بحقهم.

كما أدلى بأنه أقدم على كل عمليات السرقة بطريقة الكسر والخلع، و إستخدم مفاتيح مستعارة من بين تلك المضبوطة معه في سرقة منزلين أحدهما في محلة سن الفيل والثاني في محلة برج، وأنه زوّر بنفسه إخراج القيد الذي ضُبط معه عند توقيفه لأنه، أي المتّهم، سوري ولأن إقامته على الأراضي اللبنانية قد إنتهت صلاحيتها، وهو قام بتزوير إخراج القيد بعد أن عثر عليه في منزل زوج شقيقته وهو يعود للمدعو علي.ط، وأنه أخذ إخراج القيد الى أحد محلات التصوير ووضع صورته الشمسية عليه بدلاً من صورة صاحبها الأصلي، ثم أعاد إخراج القيد الى مكانه.
وتبيّن أن دورية من مفرزة الجديدة القضائية كانت جالت بعد ذلك برفقة المتّهم على الأماكن التي قام بسرقتها وقد أرشد عناصر الدورية على عناوينها.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي كمال نصار حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم حسين.س بجناية المادة ٦٣٩ من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة بحقه مدة سبع سنوات، وإدانته بجنحة المادة ٦٣٦ من القانون عينه، وحبسه سنداً لها مدة سنتين مع تغريمه ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية، كما إدانته بجنحة المادة ٤٦٣ وحبسه سنداً لها مدة سنتين، وجنحة المادة ٣٦/ أجانب وحبسه سنداً لها مدة شهرين مع تغريمه ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية، وإدغام هذه العقوبات بحيث تُنفذ بحقه عقوبة الجناية كونها الأشد، وإستبدال العقوبتين تخفيفاً بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات، على أن تُحتسب له مدة توقيفه و إحتجازه.

وطلبت الهيئة مصادرة العدّة والمفاتيح المضبوطة، وطرده وإخراجه من البلاد فور تنفيذ العقوبة المنزلة بحقه.
يُشار الى أن المادة ٦٣٩ من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة هي الحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وغرامة من ١٠٠ الى ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية، أما المادة ٤٦٣ فتنص على أنه من أقدم بالإختلاق أو التحريف أو التحويل، على تذكرة هوية أو شهادة إخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يُعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى