الانتخابات البلدية والطعون
وبعيداً عن حيثيّات قرار الإلغاء، والذي نترك أمر مناقشته للقضاء المختص. فالسؤال المطروح يبقى عن المرجع الصالح للبت بهذه المراجعة. ومهلة تقديمها والبت بها، وصيغة الطعن وما إذا كان قرار الإبطال ذات مفعول إعلاني أم إنشائي؟ وصلاحية هذا المرجع بالإبطال، وإعادة تصحيح النتائج وإعلانها، وغيرها من الأسئلة الأُخرى… .
نصّت المادة 63 من نظام مجلس الشورى اللبناني، أنّه من صلاحيات المحاكم الإدارية التابعة لمجلس شورى الدولة، النظر في النزاعات المتعلّقة بقانونيّة انتخابات المجالس البلدية والهيئات الاختيارية (فقرة 2).
كذلك، نصّت المادة 20 من قانون البلديات على ما حرفيّته: ” يُطعن بصحّة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة 15 يوماً تلي إعلان النتائج.
مما يُفيد، أنّ المرجع الصالح للبت بأي نزاع هو مجلس شورى الدولة.
أمّا بالنسبة إلى مهلة الطعن، فالمادة 20 من قانون البلديات، نصّت صراحةً على مهلة 15 يوماً من تاريخ إعلان النتائج. كذلك نصّت المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة على نفس المهلة.
أمّا مَنْ يحّق له الطعن، فهو كلّ ناخب في المحلّة، وكلّ مرشّح، حتى الدولة اللبنانية بناءً لطلب وزير الداخلية (المادة 109 من نظام مجلس شورى الدولة).
مما يؤكّد، أنّ الطعن غير محصور فقط بالمرشّحين، إنّما أيضاً منحه القانون لكلّ ناخب في المحلّة وارد اسمه على لوائح الشطب (قرار شورى الدولة 491/2006).
أمّا لجهة الأصول والتي تُتّبع للبّت بأي طعن، ومهلة الفصل به. فمن الثابت أنّ الطعن يُقدّم باستدعاء خطّي من دون أي مُعاملة أُخرى (المادة 110 نظام شورى) وتُطبّق الأصول الموجزة للبت به، ويُفصَل به بحدّ أقصى ستة أشهر من تاريخ تقديمه (قرار شورى الدولة رقم 331/2006).
أمّا لجهة إمكانية مجلس شورى الدولة إبطال القرار المطعون فيه، وتعديله، وإعادة احتساب الأصوات، وإبطال النتائج المُعلنة وتصحيحها، وإعادة إعلانها، فهي صلاحية محفوظة لمجلس شورى الدولة، وهذا ما استقرّ عليه الاجتهاد الإداري (القرار 497/2017 والقرار 908/2016 والقرار 484/2002 والقرار 713/1998…..).
أمّا لجهة ما إذا كان القرار والذي يتّخذه مجلس شورى الدولة ذات مفعول إنشائي أم إعلاني؟ فثابتٌ أنّ قرار الإبطال والذي يتّخذه مجلس شورى الدولة له مفعول رجعي يعود إلى تاريخ إعلان النتائج وليس صدور القرار. أي أنّ للقرار المذكور مفعولاً إعلانياً وليس إنشائياً. وهذا ما استقرّ عليه أيضاً الاجتهاد الإداري (شورى الدولة قرار رقم 334/2011).
مع الإشارة أخيراً، إلى أنّه يقتضي على مُقدّم الطعن، أن يُقدّم الدلائل على طعنه لإثبات شكواه، أو أقلّه تقديم حدّ أدنى من الوقائع لإمكانية المُتابعة (قرار شورى الدولة رقم 168/2010).
مصدر الخبر
للمزيد Facebook