آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – زخور: إعطاء كل الحقوق للمالك من دون المستأجر يخالف الدستور ويضرب المساواة في الحقوق والواجبات وحق الملكية الخاصة

وطنية – اعتبر رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” المحامي أديب زخور في بيان، أن “قانون الإيجارات يخالف المادة 7 والمادة “ج” من مقدمة الدستور ويضرب المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون أي تمييز، حيث نصت المادة الثالثة من القانون على إعطاء الحق والخيار منفردا للمالك بممارسة خياره بإبقاء صاحب المؤسسة في مؤسسته أو مكتبه أو حرفته سنتين من دون أن يتقاضى أي زيادات، ويعمد بعدها إلى إخراجه من المأجور، واما ان يختار المالك منفرداً بإلزام المستأجر بإبقائه في المأجور 4 سنوات وتقاضي منه زيادات تعسفية سندا للمادة الرابعة من القانون تصل الى 8% مخالفة للواقع والزامه بدفعها من دون ارادته ومن دون ان يكون له اي حق بالاعتراض لا على الزيادة ولا على طريقة الاختيار، وصولاً الى الغاء التعويض وحتى المؤسسة التجارية واستمراريتها المكرس بالقانون الاساسي 11/67، وهي شروط اساسية، بيد المالك، تخالف مبدأ المساواة امام القانون”.

أضاف: “قد يكون المستأجر غير قادر على دفع هذه البدلات المبالغ فيها، وبحسب المادة 3 لا يحق له الاعتراض او الاختيار كما هو معطى الخيارات للمالك، وملزم فقط بقبول ما يقرره المالك عن مصير مؤسسته والزامه بدفع ما هو غير قادر عليه من بدلات ايجار، مما يؤدي الى اعلان افلاسه، او قد يكون مرتبطا بعقود وموجبات قد تكون ديونا او استقراضا او موجبات فعل لاتمام مشروع معين على مدة تطول عن سنتين مع اشخاص ثالثين فيكون مصيره الافلاس، نظراً لعدم قدرته على اختيار ما هو مناسب لمصلحته، وليس له اي خيار سوى القبول بحكم وخيار المالك سواء بالمدة أو الزيادات، الامر المخالف للمساواة في الحقوق والواجبات”.

وتابع: “بما أن الفقرة “ج” من مقدمة الدستور نصت صراحة على أن “لبنان جمهورية… تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل”، وهذا التمييز يخالف صراحة المادة السابعة من الدستور اللبناني التي نصت حرفيا على أن ” كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة من دون فرق بينهم”.

وأردف: “لا يمكن اعطاء حق الخيار منفردا الى المالك، في المادة 3 من القانون المطعون فيه، من دون اعطاء حق الخيار ذاته للمستأجر، رغم أن الخيارات في الاساس مخالفة للمادة 15 من الدستور التي كفلت الملكية الفردية، ومنها مالكو المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية المرتبطون بالتزامات وعقود ومشاريع مع اشخاص ثالثين يمكن أن تؤدي الى افلاسهم وخربان بيوت ومؤسسات بالآلاف”.

وأكد أن “المجلس الدستوري لديه الرقابة المباشرة في التصدي لكل المخالفات الدستورية في القانون المطعون فيه وتعديلاته، اذا كانت لا تؤمن حماية جديّة لحق اساسي كحق ملكية المؤسسة التجارية والمهنية والحرفية. كما منع اي تفضيل او تمايز بين المواطنين على هذه الصعد ويخالف صراحة الفقرة “ج” من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، خصوصا أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون من دون تمييز أو تفضيل، وهي كلها حقوق دستورية ومبادئ ذات قيمة دستورية، مما يقتضي إبطال القانون المطعون فيه لمخالفته مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفقرة “ج” من مقدمة الدستور والمادة 7 منه والمبادئ ذات القيمة الدستورية، كما تقرير حماية الملكية الخاصة لهذه المؤسسات، استنادا إلى المادة 15 من الدستور”.

وقال: “إن المصلحة العليا وهذه الحقوق المكتسبة والأسباب والمرتكزات الدستورية الموجبة التي استند اليها المشترع لحماية آلاف ملكية المؤسسات التجارية والمهنية والحرفية، استناداً الى قانون 11/67، وهو قانون ثابت محمي بالمادة 15 من الدستور التي حمت الملكية الخاصة، وهي بحمى الدستور ولا يمكن نزعها او تعديلها بقانون خاص واستثنائي، ويتوجب ضمان استمراريتها، ووجودهم وممارسة اعمالهم والحق في ملكية مؤسساتهم، وعقد الايجار جزءا اساسياً منها، والا انتفى وجودها، كما وجود القانون 11/67 برمته، الذي حافظ وكرس حق التعويض عند اخلائه من دون تمييز بين المؤسسات والمهن والحرف التي استثمرت بناء على قانون واضح وليس بناء على قانون ايجارات تم تعديله”.

وختم: “استقر اجتهاد المجلس الدستوري والفقه بتأكيد حماية هذه الحقوق الأساسية اللصيقة بالإنسان كحق الإنسان في الدفاع عن نفسه وحماية ملكيته وفي وجوده وماله ومؤسساته، وعدم اخضاعها بخفة للتعديلات العشوائية إذ يرتبط مصير عشرات آلاف المؤسسات والمكاتب والمهن الحرة والحرفية بها، كما عدم اخضاعها باستمرار إلى متغيرات الزمان والمكان”.
================== 
 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى