آخر الأخبارأخبار محلية

“أم عامر” تشجع ابنتيها ونسيباتها على الدعارة: الجنس من أجل البقاء

نتيجة عملية رصد ومتابعة قامت بها دورية من مفرزة إستقصاء جبل لبنان، وعلى خلفية شكوى مقدمة من مجهول، تم إلقاء القبض في محلة الحازمية، على فاتن.ف المعروفة بإسم ” أم عامر”، وهي إمراة خمسينية، بجرم إستغلال وتسهيل أعمال الدعارة لفتيات ونساء العائلة وتشغيلهن.

وبمداهمة المنزل في المحلة المذكورة، تم توقيف كل من إفتكار.ش وشقيقتها أميرة.ش، وهما إبنتا أم عامر، و ديما.ن ورلى.ج وربى.ج، وهن بنات شقيقتي أم عامر.
وأمام القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية، أنكرت أم عامر في البداية ما نُسب اليها لناحية تسهيل وتشغيل إبنتيها ونسيباتها في أعمال الدعارة، ثم عادت وأقرّت بأنها تعرف ما تقوم به الفتيات خارج المنزل من أعمال دعارة وخدمات جنسية مقابل المال، وهي تشجعهن على قاعدة ” الجنس من أجل البقاء”، كما ورد في إفادتها الأولية التي كرّرتها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وأمام المكتب المشار اليه، تطابقت إفادات الفتيات الخمس: إفتكار وأميرة وديما ورلى وربى لناحية عدم إرغامهن على العمل في مجال الدعارة من قبل أم عامر أو غيرها، وأنهن يخرجن مع الزبائن بكامل إرادتهن، وأن المواعيد مع هؤلاء وأمكنة اللقاءات تُحددها الفتيات في أغلب الأحيان عبر تطبيق الواتساب.
كما أدلت الفتيات بأنهن يعملن في هذا المجال منذ نحو أربع أو خمس سنوات، وأن “تسعيرة الخدمات الجنسية” تراجعت كثيراً خلال السنتين الماضيتين، فبعد أن كان مدخول كل واحدة منهن يتخطى ٢٠٠٠ دولار أميركي شهرياً قبل الأزمة الإقتصادية والمعيشية، أصبح لا يتجاوز راهناً ٤٠٠ دولار في الشهر.
قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني في القضية، والذي قضى بتجريم فاتن.ف المعروفة بأم عامر بجنحتي المادتين ٥٢٣ و ٥٢٧ من قانون العقوبات، وإيجاب محاكمتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان، كما ظنّ بالفتيات الخمس إفتكار.ش، أميرة.ش، ديما.ن، رلى.ج وربى.ج بالجنحة المنصوص عنها في المادة ٥٢٣ من القانون عينه، طالباً إحالة الموقوفات مع ملفاتهن الى الجهة المعنية.

يُشار الى أن المادة ٥٢٧ من قانون العقوبات تنص على الحبس من ستة أشهر الى سنتين لكل شخص لا يتعاطى مهنة بالفعل، ويعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير، أما المادة ٥٢٣ من القانون المذكور فتعتبر أن جريمة الدعارة هي جنحة يُعاقب عليها بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من ٥٠ الى ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية كل من يتعاطى الدعارة السرية أو يسهلّها.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى