الوكالة الوطنية للإعلام – “تجمع الحقوقيين للطعن بالايجارات”: القانون وأحكام الاستئناف واضحة ومن غير المقبول تهديد المستأجرين
وطنية – أوضح “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” والمحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين، أن “البعض يستغل الاوضاع لتشويه القانون واستغلال صدور قرار بدائي من هنا او هناك للقول ان الفترة التمديدة انتهت وهذا يخالف استقرار الاجتهاد في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، ويوجهون انذارات الى المستأجرين ويطالبونهم بالاخلاء والضغط عليهم واغلبيتهم من كبار العمر ويمكن ان تؤدي الى وفاتهم، وهي مردودة في الشكل والاساس لمخالفتها الاحكام القضائية المبرمة والتعليل القانوني، ويحاول البعض الايهام بطريقة قانونية ان الزيادة تترتب عليهم ودون اللجوء الى اي اجراء او الى اجراءات مخالفة او للقول ان القانون انتهى في العام 2023، ويطالبون بزيادات غير مترتبة على المستأجر اصلاً وبالرغم من استفادتهم من تقديمات الصندوق، بخاصة مع تعليق القانون استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017، وهذه الزيادات اصلاً على عاتق الصندوق وليس على المستأجر وفقاً للمواد 8و10و11 وغيرها الصريحة، وقد اوضح القانون في المادة 15 منه انطلاقة القانون من 2017 وقال القضاء كلمته سواء عن محكمة استئناف جبل لبنان ام عن محكمة استئناف بيروت ونشرت القرارات منذ زمن وشكلت استقراراً للمواطنين والمستأجرين والمالكين”.
وقال: “نعيد ونكررها، أن اللجان وكل ما يؤدي الى تحديد بدل المثل معلّق استنادا إلى المادة ٥٨ من قانون الايجارات 2/2017 ومنها اعمال الخبراء والكشف والتخمين التي تؤدي الى تحديد بدل المثل وهي إحدى هذه الاجراءات المذكورة في المادة 58، لذلك يجب الاعتراض على عدم مواصلة الكشف لصراحة المادة 58 قبل مباشرة عملهم، ولعدم الدخول بنزاعات وإجراءات معلّقة مع عدم وجود اللجان ومباشرة عملها وتعليقها استناداً الى المادة 58 الصريحة، ويتوجب التذكير ان القانون 2014 ابطل في المجلس الدستوري والمقارنة بين قانونين اولهما ابطل والثاني قانون اعيد نشره في 28/2/2017، حيث طال الابطال قانون الايجارات في العام 2014 اللجان المذكورة وعملها في اكثر من 37 مادة وهي كافة مواد قتانون الايجارات السكني، واكدت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات عدم قابلية القانون للتطبيق اقلّه فيما يتعلّق بقانون الايجارات وتعلقها في اكثر من 37 مادة وهي كافة مواد قانون الايجارات السكني، واعيد القانون 2014 للمجلس النيابي للتعديل كما تقتضيه الاصول وفقاً للمادة 52 من قانون انشاء المجلس الدستوري، علماً أن قرارات المجلس الدستوري مبرمة وتتمتع بحجية القضية المقضية ولا يمكن الطعن بقراراته او استئنافها ولا الاجتهاد في معرض الالغاء وفقا للمادتين 13 و51 من قانونه، واوضحنا مراراً القرارات والتصاريح التي صدرت ورافقت الابطال والتعديل من رئيس المجلسين النيابي والدستوري وأكدها وزير العدل وقتها ونشرت واعلمت للمواطنين على عدم قابلية القانون للتطبيق. بخاصة انه لا يمكن تطبيق اي قانون بعد ابطاله في المجلس الدستوري قبل التعديل واعادة نشره مجدداً، واعيد نشر القانون بعد تعديله في 2017 بجميع مواده بعكس القانون 1992 وتعديلاته في العام 1994 ، واضيفت مواد تتطرقت لكافة مواد القانون ، ولتفادي اي التباس من المجلس النيابي نتيجة البلبلة التي حدثت، علّق جميع المواد وكل ما يتّصل باللجان وآلياته والصندوق استناداً الى المادة 58 المضافة، وبدون هذه المقاربة القانونية والدستورية لا يمكن فهم ولا مقاربة قانون الايجارات الذي يهم أكثر من ربع الشعب اللبناني، وقد توسعنا بشرحها مراراً”.
وأشار إلى أن “المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 واضحة وصريحة ونصّت دون اي التباس على التمديد 9 و12 سنة للمستفيدين من الصندوق من تاريخ نشر القانون في 28/2/2017، وليس بمفعول رجعي، والغت المادة 59 منه حميع الاحكام المخالفة لهذا القانون 2017 او غير المتفقة ومضمونه، ولا اجتهاد في معرض النص الواضح، وان الاحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو حيث طبقت بوقتها قانون 160/92 بدلاً من القانون 2014، وفي بيروت عن الرئيس ايمن عويدات في قراره رقم 318/2021 تاريخ 24/6/2021، وهي واضحة بابتداء الزيادات وسريان القانون من 2017 مع تعليق حتى اجراءات المحاكمة سنداً للمادة 58 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي لحين البدء بالدفع الفعلي وتشمل الخبراء واللجان، وبيّنا استحالة التمويل بعد افراغ الصندوق من اي فلس من 2017 الى 2022 وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين”.
وختم: “ولّى زمن التخويف وارهاب المواطنين وتهديدهم في منازلهم الآمنة وفرض شروط وزيادات خارج القانون او الادعاء بانتهاء القانون، ولن نسمح لاحد اهانة المواطنين او تهديدهم في الاعلام او بوسائل غير قانونية ومخالفة لقانون الايجارات أو تهديدهم في حقهم في السكن او تضليل المالكين والمستأجرين لادخالهم في نزاعات غير مجدية وغير قانونية ومخالفة للإجراءات”.
==== ن.ح.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook