النائب ميشال موسى يُقدّم اقتراحًا لتعديل المادّة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
النائب ميشال موسى يُقدّم اقتراحًا لتعديل المادّة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
قدم النائب ميشال موسى اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادّة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وجاء فيه:
المادة الاولى:
– تعدل المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001 كالاتي:
المادّة 73 الجديدة:
يحق لكل من المدعي عليه او لوكيله دون حضور موكله ومن النيابة العامة ان يدلي مرة واحدة قبل استجواب المدعى عليه بدفع او اكثر من الدفوع الاتية:
1 – الدفع بانتفاء الصلاحية.
2 – الدفع بسقوط الدعوى العامة بأحد اسباب السقوط المحددة قانونا.
3 – الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها.
4 – الدفع يكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القاون.
5 – الدفع يسبق الادعاء او بالتلازم
6 – الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
7 – الدفع ببطلان اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة وقبل المباشرة باستجواب المدعى عليه، ان يبت بالدفع خلال اسبوع من تاريخ تقديمه، ويكون قراره قابلا للاستئناف في مهلة اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره من قبل النيابة العامة ومن تاريخ ابلاغه من قبل المدعي الشخصي والمدعى عليه.
لا يقبل القرار الاستئنافي التمييز الا في حال الاختلاف بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي حول قبول الدفوع او ردها.
ان استئناف هذا القرار وتمييز القرار الاستئنافي لاحقا لا يوقفان سير التحقيق الا اذا قرر المرجع القصائي الناظر فيهما خلال ذلك.
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة ما يلي: “ان الدفوع الشكلية كما حددتها المادّة 73 من الباب الرابع المعنون “اجراءات التحقيق”، من قانون اصول المحاكمات، مستمدة من القانون الفرنسي وترجمتها من الفرنسية procedure de exceptions تؤكد على انها “الاستثناء” اي يجب استعمالها في حالات خاصة تبرر المنازعة في قانونية الملاحقة وصحتها واجراءاتها (وهي امور شكلية) الا ان استعمالها في لبنان اصبح القاعدة، وفي اغلب الاحيان بهدف المماطلة واطالة امد المحاكمة.
وحيث ان غالبية الاسباب التي ترد في مذكرات الدفوع الشكلية المقدمة الى المحاكمة تتعلق باسباب دفاع اي تتعلق باساس النزاع، بمعنى اخر ويتم اضفاء على الاسباب الموضوعية لباس الدفوع الشكلية بهدف المماطلة، فكيف يمكن الموازاة بين الحفاظ على مؤسسة الدفوع الشكلية لما لها من اهمية في احترام حقوق الدفاع، من جهة، والتأكيد على حسن استعمال تلك الدفوع لتحسين سير العدالة، اي منع استغلالها بهدف المماطلة من جهة اخرى.
وحيث انه ووفق الواقع الراهن، يتم الادلاء بالدفوع الشكلية حاليا امام المراجع الجزائية كافة (قاضي تحقيق، الهيئة الاتهامية، قاضي منفرد، محكمة استئناف الجنح، محكمة جنايات) وبصورة متكررة بهدف المماطلة. واكثر من ذلك، يتم تلقائيا استئناف وتمييز قرارات الدفوع الشكلية مهما كان المرجع الذي بت فيها، ما يؤدي الى زيادة اضافية في المماطلة في متابعة التحقيقات والبت بالدعاوى، هذا مع الاشارة الى الاغلبية الساحقة للدفوع الشكلية ترد في كافة مراحل المحاكمة.
لذلك جرى اقتراح القانون المرفق الرامي الى تعديل 73 من الاصول الجزائية وذلك للتأكيد على عدم امكانية التقدم بالدفوع الا مرة واحدة امام اي من المراجع الجزائية دون امكانية الادلاء بها في ما بعد امام المراجع الاخرى منعا للماطلة، طالما لم يستجد اي امر يبرر التقدم بدفوع شكلية جديدة.
كما انه يجب ان لا تتوقف المحاكمة امام المرجع الجزائي الا اذا قرر المرجع المقدم اليه الطعن، في مهلة يحددها القانون، وقف السير بالتحقيق او المحاكمة لحين البت في الطعن المساق ضد قرار الدفع الشكلي، الامر الذي من شأنه ان يحد من مسألة ضم الدفوع الشكلية الى اساس النزاع التي تلجأ اليه بعض المحاكم كونه غير صحيح من الناحية القانونية، اذ على المرجع الجزائي ان يبت بالدفع الشكلي قبل البحث في اساس النزاع.
لكل هذه الاسباب نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المرفق، آملين مناقشته واقراره”.
للمزيد على facebook