ماذا يقول مجلس الشورى عن صلاحيات الحكومة بفترة الشغور الرئاسي؟
أطلع شاوول الحاضرين على قرار لمجلس شورى الدولة، عندما كان لا يزال رئيسه، رقمه 74 صدر في 16 تشرين الثاني 1995 في مراجعة اللواء منير مرعي ضد الدولة اللبنانية (مجلس الوزراء ووزارة الدفاع)، طالباً ابطال قرار اتخذه مجلس الوزراء (حكومة الرئيس سليم الحص بعد اطاحة العماد ميشال عون) وما نجم عنه من قرارات ادارية من بينها مذكرة قائد الجيش العماد اميل لحود باخفاض رتبته من لواء الى عميد، واعادة الاعتبار الى الرتبة تلك التي حازها ابان وجود عون على رأس الحكومة العسكرية. في حصيلة قرار المجلس الذي اعده المقرر، وهو رئيسه، رد المراجعة.تلك المراجعة، في اجتماع السرايا، شكلت قواعد متفقاً عليها على ادارة مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية. بيد ان الخلافات السياسية في مجلس الوزراء، معطوفة على حالات نزق وحرد وانفعال خرجت عليها. حيل دون التئام مجلس الوزراء، وصار الى تعطيل عمله بسبب رفض وزراء توقيع قراراته، راح حلفاء لهم يعضدونهم في الموقف السلبي هذا.
في ما خلص قرار مجلس الشورى:
1 – حلول حكومة في صلاحيات رئيس الجمهورية يمكّنها من ممارستها كاملة، على ان يوقع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص او الوزراء المختصون على المراسيم، دون سائر الوزراء غير المعنيين بها. بشغور الرئاسة الاولى، ولأن الحكومة حلت في صلاحياتها، فإن رئيسها هو الذي يوقع نيابة عن رئيس الجمهورية ومعه الوزير او الوزراء المختصون.
2 – مجلس الوزراء وفق احكام المادة 62 ليس مدعواً الى ممارسة السلطة الاجرائية على نحو مستمر، بل الى ممارستها فترة قصيرة من الزمن لأن السلطة المنوطة به وكالة.
3 – يستفاد من احكام المادة 62، قبل تعديلها بالقانون الدستوري عام 1990 وبعده، ان «صلاحيات السلطة الاجرائية» او «صلاحيات رئيس الجمهورية» تمارس جماعياً من مجلس الوزراء. وفي استطاعة مجلس الوزراء المنوطة به السلطة الاجرائية او صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد التعديل الدستوري، ان يمارس من دون اي قيد جميع الصلاحيات التي تمارسها دستورياً السلطة الاجرائية، اي رئيس الجمهورية.
4 – المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء المنوطة به موقتاً صلاحيات السلطة الاجرائية او صلاحيات رئيس الجمهورية، يجب ان تصدر بعد موافقته، وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين، كما لو ان المرسوم صادر عن رئيس الجمهورية عملاً بصراحة احكام المادة 54 من الدستور. وان عبارة «موافقة مجلس الوزراء» كأحد الاصول الجوهرية التي يفرضها الدستور، لا تعفي مطلقاً من عدم تقيّد المرسوم بالاصول الجوهرية الاخرى التي يفرضها الدستور ايضاً بالنسبة الى كل مقررات رئيس الجمهورية، وبالاحرى المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء المنوطة به ممارسة السلطة الاجرائية.
5 – اعطى العلم والاجتهاد الوزير المختص التوقيع على اعتبار انه عندما يكون لرئيس مجلس الوزراء اي اختصاص في القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية – ام في هذه الحالة مجلس الوزراء مجتمعاً – فإن رئيس مجلس الوزراء بتوقيعه المألوف الاول بذيل عبارة «صدر عن رئيس الجمهورية» او «صدر عن مجلس الوزراء» في الحالة الحاضرة، يكون قد عرّف عن توقيع رئيس الجمهورية.
6 ـ توقيع المرسوم من الوزير المختص هو الطريقة الدستورية التي بموجبها يتولى ادارة مصالح الدولة وتطبيق الانظمة والقوانين في ادارته. توقيع الوزير المختص ليس امراً شكلياً لازماً فحسب، بل هو من المقومات الجوهرية لتكوين المرسوم الصادر لتعلقه بالصلاحية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook