بيان لبلدية بيروت الى مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي الليلية… هذا ما جاء فيه
بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة ، وصوناً لحقوق المواطنين، يعاد تذكير جميع مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلة والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت بالبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود عدد 13494 تاريخ 20/12/2021 والتأكيد على :
أولاً :
– الإلتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات رقم 262 تاريخ 25/2/2009 ، لا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال ، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار .
- الإلتزام بالملحق رقم 10 من القرار رقم 52/1 تاريخ 12/9/1996 الصادر عن وزارة البيئة ، لا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت ، وذلك على الشكل التالي:
المناطق السكنية
أيام الأسبوع : الجمعة والسبت والأعياد.
وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية: الواحدة بعد منتصف الليل .
الإقفال التام : الثانية بعد منتصف الليل.
باقي أيام الأسبوع:
وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية: الثانية عشرة ( منتصف الليل ).
الإقفال التام : الواحدة بعد منتصف الليل.
علماً أن الحد الأقصى المسموح لشّدة الصوت هو 55 ديسبيل .
المناطق غير السكنية ( التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني)
أيام الأسبوع: الجمعة والسبت والأعياد.
وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية : الثانية والنصف بعد منتصف الليل .
الإقفال التام :الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
باقي أيام الأسبوع
وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية :الواحدة والنصف بعد منتصفالليل .
الإقفال التام :الثانية والنصف بعد منتصف الليل.
علماً أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسبيل .
ثانياً:
تعتبر بحكم الملغاة جميع الإعفاءات الممنوحة سابقاً لبعض المؤسسات من الإلتزام بالمواقيت المبينة أعلاه.
مع الإشارة الى أنه تم الطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، بالإيعاز الى الوحدات المختصة التشدد في تطبيق هذا البلاغ وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبطب حق المخالفين للإجراءات أعلاه ، على أن توضع الأختام على كافة معدات الموسيقى ومكبرات الصوت العائدة للمؤسسة المخالفة وصولاً الى الإقفال التام للمؤسسة من قبل الإدارة البلدية في حال التكرار.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook