لجنة المال اقرت 6 اقتراحات قوانين منها إلغاء السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون الدواء وإعفاء رخص البناء من الرسوم
وطنية – عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها، قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: بهية الحريري، فؤاد مخزومي، نزيه نجم، محمد الحجار، آلان عون، فريد البستاني،عدنان طرابلسي، سامي فتفت، جهاد الصمد، فادي علامة،علي بزي، حسن فضل الله، عاصم عراجي، بلال عبدالله، علي حسن خليل، حسين جشي، إدي أبي اللمع،هادي حبيش، علي فياض، أمين شري وطارق المرعبي وتمثلت الحكومة بوزير الصحة الدكتور فراس أبيض.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالتكليف جورج معراوي والقاضي جاد الهاشم ممثلا وزارة العدل، المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس طويل، مستشار وزير الصحة المحامي عمر الكوش، وذلك لدرس ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة: “أولا: اقرار قانون الوكالة الوطنية للدواء باعتبار أن صحة المواطن تتأمن بمنتج دوائي سليم وفعال يتمتع بجودة عالية ومواصفات حديثة وتنافسية من شأنها أن تدفع الى الابداع والابتكار وبالتالي تلافي ما عاناه لبنان سابقا من غياب هذه المفاهيم مما أدى الى تدهور الأمن الصحي على صعيدي غلاء الاسعار والخلل في النوعية والغش والاحتكار.
ثانيا:اقرار قانون اعفاء بعض رخص البناء من الرسوم واعادة العمل بالقانون رقم 453/95 وذلك وفقا للتالي:
– تحديد نقاط تطبيق القانون وحصره خارج مراكز المحافظات والمدن الرئيسية والمناطق الاثرية والسياحية، أي في المناطق الريفية مما يشجع سكان الريف على البقاء في قراهم.
– السماح لأي من مالكي العقار والشيوع الاستفادة من أحكام القانون شرط موافقة 60% من مالكي الاسهم في العقار المملوك بالشيوع .
– إعفاء المستفدين من أحكام هذا القانون من 50% من قيمة رسوم رخص البناء.
– السماح بالاضافات في حال وجود بناء قائم شرط الالتزام بالمساحات وعدد الطوابق المحددة قانونا.
ثالثا: اقرار اقتراح قانون تعديل نظام الأوف شور
الموافقة على السماح لشراكات الاوفشور الاقتراب من مساهميها سواء كانوا اشخاصا معنويين أو طبيعيين وذلك عوضا عن حصر التمويل من قبل المصارف والمؤسسات المالية .
رابعا: اقرار قانون تعديل السرية المصرفية
إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي وكل ما يتصل بالقطاع العام، لاسيما بعد ما آلت إليه الاوضاع المالية والاقتصادية وذلك من دون التعرض للخصوصيات والبيانات الشخصية.
تعديل المادة السابعة من قانون السرية المصرفية بحيث لم يعد بإمكان المصارف والمؤسسات المالية أن تتذرّع بالسرية المصرفية بشأن الطلبات التي توجهها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطات القضائية المعنية وهيئة التحقيق الخاصة، لاسيما فيما يتعلق بجرائم الفساد وتبيض الاموال وتمويل الارهاب وجرائم تمويل الحملات الانتخابية.
خامسا: تأجيل اقتراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي أو على اساس الربح المقطوع بإجراء اعادة تقييم لمخزومهم، من أجل درس الملاحظات التي أبدتها وزارة المالية على اقتراح القانون في الجلسة المقبلة”.
=================
مصدر الخبر
للمزيد Facebook