ترقّب لموقف بري من تعديل قانون الانتخابات

ولا يستبعد النائب ميشال موسى، عضو تكتل “التنمية والتحرير” هذا السيناريو، مرجحاً أن “يحيل الرئيس بري مشروع القانون الذي سيصل من الحكومة إلى اللجنة التي تدرس اقتراحات القوانين الانتخابية، باعتبار أن الإحالة إلى اللجان أو الإدراج مباشرة على جدول الأعمال من صلاحية رئيس المجلس”،
وشدد النائب في تكتل “التغيير” ملحم خلف على اعتبار أي تأجيل للإنتخاباتالنيابية المقبلة “وصمة عار على المجلس النيابي”، مؤكداً “عدم وجود أي مبررات لتأجيل تقني، بل على العكس يجب احترام الإستحقاقات الدستورية”.
وقال لـ”الديار” أنه “لا يمكن أن تكون الديموقراطية عملية إنتقائية، وهو ما يؤدي إلى تخطي الدستور والقوانين، لأنه بعد فراغ عامين في رأس الدولة وما نتج عنه من تدمير للإدارة والمؤسسات، يجب الإلتزام باحترام تداول السلطة وبالتالي احترام المؤسسات الدستورية”.
قراءة دستورية
ويعتبر الخبير القانوني والدستوري الدكتور سعيد مالك أنه “عندما يكون الرئيس بري راضياً على مشروع قانون معين يطرحه فوراً على جدول أعمال أول جلسة يعقدها المجلس النيابي عملاً بأحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أما عندما لا يكون راضياً على مشروع قانون معين فهو يحيله إلى اللجان النيابية، لأن المادة 106 من النظام تجيز له أن يحيل إلى اللجان مشاريع القوانين المعجلة، لكن اللجان تكون ملزمة خلال 15 يوماً بإنجاز مناقشة ودراسة المشروع وإحالته إلى الهيئة العامة، وهو ما تنص عليه المادة 38 من النظام الداخلي”.
ويرجح مالك أن “يعمد الرئيس نبيه بري إلى إحالة المشروع الجديد إلى اللجان، وضمه إلى مجموعة اقتراحات القوانين المعجّلة المطروحة أمام اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، لاعتقاده أنه بذلك يخفّف من وطأة المشروع، ويجعله وكأنه لم يكن”.
ويُوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، لـ “النهار”، أنّ الحكومة تتمتّع، في الأصل، بحق دستوري في تقديم المبادرات التشريعية، استناداً إلى المادة ١٨ من الدستور، وبالتالي، إذا ارتأت أن مشروعاً ما يتسم بطابع الاستعجال، فإن المادة ٥٨ من الدستور تخوّلها، بعد مرور أربعين يوماً على طرحه على جدول الأعمال وتلاوته أمام الهيئة العامة، إصدار مرسوم بوضعه موضع التنفيذ، كوسيلة لتحفيز المجلس النيابي على ممارسة دوره التشريعي دون إبطاء”.
ويتابع إسماعيل “يؤكّد هذا التحليل ما قاله العلّامة أوجين بيار، لجهة وجوب متابعة المشاريع المحالة من الحكومة في مجلس النواب، وعدم جواز تجاهلها، لأن في ذلك مخالفة صريحة للدستور. ما يعني أن المبادرة التشريعية الحكومية، سواء كانت عادية أو معجّلة، تُعدّ أداة من أدوات التعاون والتأثير المتبادل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ضمن النظام البرلماني”.
إلا أنّ إسماعيل يُشير إلى أن الحكومة، في المقابل، قيدت نفسها بأحكام المادة ١٠٩ من النظام الداخلي لمجلس النواب، من خلال تقديم مشروعها بصيغة “المعجّل المكرّر” وليس بصيغة الاستعجال العادي المعمول به في المادة ٥٨ من الدستور، كما يظهر من صياغته أو أحكامه، لأنّ المادة ١٠٩ تنص على أنّه “للرئيس، أيّ رئيس المجلس، طرح الاقتراح أو المشروع المعجّل المكرّر في أول جلسة يعقدها…”، وهو أمرٌ يدخل ضمن دائرة الاستنساب.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook





