رسم الطابع المالي على العقود والملاحق التعديلية.. قرار جديد للمالية

أصدر وزير المالية ياسين جابر بيانًا توضيحيًا يتعلق بآلية فرض رسم الطابع المالي النسبي على بعض العقود والملاحق التعديلية، مستندًا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، ولا سيما المادتين 13 و16 منه، وإلى رأي مجلس شورى الدولة رقم 203/2024-2025 تاريخ 3/6/2025.
وجاء في القرار:
– المادة الأولى: تتخذ المبالغ الواردة صراحة أو ضمناً في العقود والاتفاقيات أساسًا لفرض رسم الطابع المالي النسبي.
– المادة الثانية: تخضع الملاحق التعديلية التي تزيد من قيمة العقود أو الاتفاقيات الأساسية للرسم على أساس قيمة الزيادة فقط، دون المبلغ الأساسي الذي سبق تسديد الرسم عنه، حتى في حال تعديل قيمة الدفعات المستحقة.
– المادة الثالثة: لا تُفرض رسوم إضافية في حال كانت الملاحق التعديلية تتعلق بتخفيض قيمة العقود أو الاتفاقيات الأساسية التي سبق تسديد الرسم عنها، حتى لو أدى ذلك إلى تعديل قيمة الدفعات المستحقة.
– المادة الرابعة: تخضع عقود البيع مع شرط حق الاسترداد أو البيع الوفائي للرسم على أساس قيمة البيع، إلا إذا كان مبلغ ممارسة حق الاسترداد أكبر، فيُحتسب الرسم عندها على أساس المبلغ الأعلى.
– المادة الخامسة: إذا تضمنت العقود والاتفاقيات بنودًا وأحكامًا إضافية غير مذكورة في المواد السابقة، فيُحتسب الرسم وفقًا للأسس القانونية الخاصة بها.
– المادة السادسة: يتوجب عرض العقود والاتفاقيات على الدائرة المالية المختصة للبت بمدى خضوعها للرسم أو إعفائها منه.
– المادة السابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook