آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – تجمع الحقوقيين لوزير العدل: المخالفات الجسيمة ناتجة عن انشاء اللجان بطريقة مجتزأة

وطنية – أصدر “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” البيان الاتي: “المطالبة الاخيرة من بعض المالكين لوزير العدل بإنشاء اللجان، هو مطلب مردود شكلا، كون المادة 58 نصّت على تعليق عمل اللجان ومعظم مواد القانون كما وعلقت الاجراءات في الشكل والاساس الى حين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي البدء بالدفع الفعلي، وهذا الصندوق او الحساب معدّ أن يدفع التعويضات تصل الى 50% من قيمة المأجور للمستأجرين أيضاً، استناداً الى المادتين 16و27 من قانون الايجارات، وقد صدرت العديد من القرارات القضائية استناداً الى المادة 58، وان الحديث عن عمل اللجان خارج التمويل الفعلي للصندوق ودفع التعويضات للمستأجرين استناداً الى مواد صريحة وجازمة هو من باب التهويل والتجريح ومخالف للقيم وللأصول وللقانون وللمواد 58و16و27 من قانون 2/2017، ويضرّ بالمالكين والمستأجرين،

 اضافة ان عدم انشاء اللجان والصندوق خلال مهلة شهرين و4 اشهر من تاريخ صدور القانون وفقاً للمادتين 3و7 من القانون 2/2017، جعل تطبيق القانون وعمل اللجان والصندوق مستحيلاً، كون هذه المهل مسقطة للحقوق حيث عند عدم انشاء اللجان في التواريخ المحددة لها بالاشهر في العام 2017 مرتبطة بإلزامية تقديم طلبات للجان كل عام تحت طائلة سقوط التعويضات والحقوق كونه يتوجب تقديمها اليها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين دون اي خطأ منهم، بل وفرض القانون تناقص بعض التعويضات عن كل يوم تأخير عند عدم انشاء اللجان والصندوق الذي لم ير النور حتى تاريخه، وبالتالي الحديث عن انشاء للجان دون الصندوق وبعد فترة طويلة من الزمن دون تعديل المواد والمهل المسقطة للحقوق والمتصلة بكافة مواد القانون هي مطالبة للمزايدة ومخالفة للقانون شكلاً واساساً،

وقد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وبالتالي تمّ افراغ الصندوق والحساب من اي فلس او حتى تمويل رمزي موجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم  في 2022، اي عملياً الغى المرسوم رقم 8836 الصندوق وعمل اللجان واجراءاتها التي اصبحت بلا اي موضوع، بخاصة انه لا يمكن الانتقائية في عمل اللجان والحقوق، ولا يمكن التوسع بالتفسير كون قانون الايجارات خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع بتفسيره،

والعلاقة عضوية ومباشرة بين الصندوق واللجان، مما يجعل مباشرة اللجان لبعض الاجراءات وكأنها عمل اداري منفصل عن القانون والصندوق، وتطبيق القانون بشكل مخالف للأصول ولمواد صريحة كالمادة 58 امر مخالف للقانون ذاته الذي اوقف اجراءاتها بشكل مباشر، كما مخالف لمهل انشائها المنصوص عليها في قانون الايجارات والتي تعتبر مهل انشائها وعملها مهل اسقاط ولا يمكن بدء عملها بعد مرور سنوات طويلة وفقاً للمواد 3و7و8و10و16و22و27و32 وما يليها على سبيل المثال، التي نصت ليس فقط على وجوب انشاء اللجان والصندوق ضمن مهل محددة، بل ونصت على وجوب تقديم الطلبات اليها كل عام في مهل محددة تحت طائلة رد الطلبات وسقوطا التعويضات والمساهمات سنوياً، مما يجعل مجرد التفكير بعمل اللجان أمر افلاطوني بعيد عن المسار القانوني لمواد قانون الايجارات،

 وبالتالي يتوجب تعديل القانون برمته قبل الحديث عن عمل اللجان المرتبط عضوياً ومباشرة بالصندوق المستحيل تمويله ولا يمكن فصلهما، بخاصة ان وظيفة اللجان اعطاء القرار للحساب والصندوق المنشأ لدى وزارة المالية بالدفع، وهو غير موجود اساساً، ولا امكانية من تمويله،

 اضافة الى ضرورة تعديل كافة مواد القانون والمهل المسقطة للحقوق واعادة صياغة القانون ليكون وحدة مترابطة من الحقوق والواجبات لا ان يتحول الى قانون عقوبات يقضي باخلاء ربع سكان لبنان من المستأجرين من منازلهم وعائلاتهم دون تسديد تعويضاتهم، ودون تعديل وتطبيق سائر الحقوق من المادة 17 التي تعطي الافضلية للمستأجر بشراء مأجوره واخذ القروض بالافضلية من مصرف الاسكان والمؤسسة الوطنية للاسكان كما نصّ عليها قانون الايجارات، اما الحديث خارج الاطار القانوني هو مردود شكلاً واساساً لعدم الصحة والموضوعية والقانونية، طالبين من وزير العدل الاستاذ عادل نصّار والجهات المختصّة الاطلاع على تفاصيل القانون واشكالياته في القضاء وقد اجتمعنا سابقاً مع كافة وزراء العدل كما اطلعنا رؤساء مجلس القضاء الاعلى وكان آخرهم القاضي سهيل عبود وهم على اطّلاع على حجم الاشكالية وتفاصيلها، ووجوب تقديم التعديلات الشاملة لحلّ جذري وعادل للجميع. بخاصة ان محاكم بيروت وجبل لبنان ومعظم محاكم لبنان تحكم ببدء سريان القانون من العام 2017 باستثناء محاكم المتن التي تحكم من العام 2014 وتحديداً استئناف ايجارات المتن مع تعليق الاجراءات والمحاكمات لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، منضمة بهذا الشق الى سائر المحاكم، بالاستناد الى كل ما تقدم ان قانون الايجارات بحاجة الى تعديل شامل يحفظ حقوق المستأجرين والمالكين من اي استغلال او متاجرة بمصير ربع الشعب اللبناني”.

 

                          ==========


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى