آخر الأخبارأخبار محلية

قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً يرمي الى تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت.

ويقرر ما يلي:
المادة الأولى: تُعدّل التعرفة الـقصوى لمواقـف السيارات للعموم في محافظة مـدينة بيروت وتصبح وفـق ما هـو محدد  في الجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الـموقف مكشوف (أرضي ضمن عقار غير مبني)  أو مـسقـوف (سفلي – علوي ضمن عقار مبني)، والمدة الزمنية للركن.


المادة الثانية: تَــشمل التعرفــة الـــقصـوى الــمذكــورة فــي الــمادة الأولى أعـــلاه، خــدمـة إستــلام وتــسليم السيــارة (Valet) على  مـدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم، بتسليم الزبون إيصال رسمي (قسيمة) مطبوع عليها التعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي – علوي)، ويدّون على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، ويعتمد لإحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة  المتوجبة للدفع.
المادة الرابعة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم بإعتماد الإشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 % (خمسون بالمئة) من القدرة الإستيعابية القصوى للموقف.
المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة خمسة عشر يوماً مـن تـاريخ نفــاذه، للــتقيد بالأحكام كافــة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لاسيما لجهة إعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع  عليه إما الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف أو مسقوف والتوقيت.
المادة السادسة: يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
المادة السابعة: إن كــل مــخــالــفة لــمضمــون أحكــام هــذا الــقرار، تعــرض مــرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة  المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو ختم الموقف بالشمع الأحمر  عند الإقتضاء.
المادة الثامنة: تُــكلّــف مصلحــة الــمؤسسات المصنفــة فــي بــلدية بـيروت بـمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا الـــقـرار.
المادة التاسعة:  تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى