آخر الأخبارأخبار محلية

هل يحتاج البيسري إلى تعديل دستوري لانتخابه رئيساً؟

يتطلّع اللبنانيون والعالم أجمع إلى تاريخ 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي طويل .
كتبت روان اسما في” النهار”: تبرز اليوم أسماء عدة كمرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، من بينهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري.

وفيما بات حاسماً أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً للدستور، يتركز السؤال بشأن وضع البيسري القانوني، وهل يتطلب تعديلاً للدستور أسوة بقائد الجيش. 
يؤكد الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ”النهار” أنّ “ترشّح اللواء الياس البيسري بحاجة إلى تعديل دستوري وذلك بتعديل أحكام الفقرة 2 من المادة 49 من الدستور التي تنصّ بشكل صريح وواضح على أنه يقتضي لمن يترشح لموقع الرئاسة أن يكون حائزاً أهلية الترشح التي يقتضي أن تتأمن للنائب، بالتالي يفترض تعديلها أو تعديل قانون الانتخاب 44/2017 المادة 8 منه التي تنصّ على أنه يجب على الموظف العسكري تقديم استقالته قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي ليصبح بإمكان البيسري أن يترشح للانتخابات الرئاسية وانتخابه رئيساً للجمهورية”.
وأضاف: “المادة المعدلة تصبح استثنائياً ولمرة واحدة وتنص على أنه “يُجاز للذين هم في الخدمة العسكرية الترشح لرئاسة الجمهورية من دون مدة زمنية”.
من جهته، أوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين في حديث لـ”النهار” أن “البيسري مكلف بالمديرية العامة للأمن العام بالوكالة وليس معيناً بالأصالة، وهو ليس من موظفي الفئة الأولى بل من موظفي الفئة الثانية”.
وأشار إلى أنّ “المادة 49 من الدستور اللبناني وتحديداً الفقرة الأخيرة منها تستهدف موظفي الفئة الأولى فقط بحظر الانتخاب الرئاسي وتفرض مدة فاصلة تحدد بسنتين بين استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن الخدمة من جهة وانتخابهم لرئاسة الجمهورية من جهة ثانية ولم تأت على ذكر موظفي الفئة الثانية وما دون”.

وأضاف: “المادة 49 أوجبت أن يتمتع المرشح لرئاسة الجمهورية بالشروط المؤهلة للنيابة وإذا عدنا إلى قانون الانتخابات النيابية نلاحظ أنه فرض وجوب أن تكون هناك مدة فاصلة بستة أشهر بين استقالة موظفي الفئة الثانية وانقطاعهم عن الخدمة الفعلية من جهة وترشحهم للانتخابات النيابية من جهة ثانية، الأمر الذي يوجب التساؤل عما إن كان ذلك يعني امتداد الحظر على موظفي الفئة الثانية في ما يتعلق بالانتخاب الرئاسي”.
والواقع أنّ الاشكالية تستوجب الملاحظات التالية بحسب يمّين:
1 – الحظر المباشر يطال فقط موظفي الفئة الأولى.
2- الدستور لم يحظر مباشرة انتخاب موظفي الفئة الثانية لرئاسة الجمهورية. 
3- اشتراط المادة 49 وجوب توافر الشروط المؤهلة للنيابة هو في أغلب الظن يتعلّق بشروط الجنسية اللبنانية والسجل العدلي النظيف وبورود الاسم  في القوائم الانتخابية ولا يتعلق بالمدة لأن المدة عالجتها الفقرة الأخيرة من المادة 49 بصورة صريحة ومباشرة.
4- إذا افترضنا جدلاً أنّ هناك مانعاً للانتخاب الرئاسي في ما يتعلق بموظفي الفئة الثانية فهو مانع قانوني وليس دستورياً غير مباشر بحيث يمكن اعتبار أنّ البرلمان إذا ما قرر انتخاب أحد موظفي الفئة الثانية لرئاسة الجمهورية يكون قد تجاوز ضمناً النص القانوني في الفقرة “ب” من المادة 8 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 التي تنص على أنه “لا يحق للعسكريين من مختلف الرتب سواء أكانوا من الجيش أم قوى الأمن الداخلي أم الأمن العام أم أمن الدولة أم الجمارك أم من مأموري الشرطة البلدية أو أي أجهزة أمنية أخرى الترشح للانتخابات النيابية إلا بعد تقديم استقالتهم من الخدمة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات”.

إذا تقرّر انتخاب اللواء بيسري، فكيف ستتم العملية؟
يقول يمّين، إنّه “وفقاً لأحكام المادة 49 من الدستور، ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في دورة الاقتراع الأولى وبالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء البرلمان في دورات الاقتراع التي تلي، ما يعني وجوب توافر نصاب دائم في جميع الجلسات ودورات الاقتراع المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية لا يقلّ عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان من حيث نصاب الحضور ولكن في ما يتعلق بالأغلبية المطلوبة للفوز فهي 86 من أصل 128 في الدورة الأولى و65 من 128 في ما يتعلق بالدورة الثانية وما يليها”.
وأضاف: “في حال الاعتراض على نتيجة الانتخاب يحق لثلث أعضاء البرلمان الطعن بالنتيجة أمام المجلس الدستوري خلال 24 ساعة من الانتخاب ويتعيّن على المجلس الدستوري أن يبت الطعن خلال 3 أيام”.
وأشار إلى أنّ “الحظر المفروض على موظفي الفئة الأولى بالانتخاب الرئاسي هو حظر مباشر على مستوى الدستور وغير قابل للجدل، بينما الحظر على موظفي الفئة الثانية من الانتخاب الرئاسي غير محسوم ويحتمل التأويل وهو حظر بموجب نص قانوني غير دستوري وغير مباشر”.
 وأضاف: “إنّ التفسير الأغلب يقود إلى القول إن المشترع الدستوري لم يقصد في الشروط المؤهلة للنيابة من أجل الانتخاب الرئاسي المركز الوظيفي ما دام تناوله في متن المادة 49”.
واعتبر أنّ “عبارة الشروط المؤهلة للنيابة لا تشتمل على الشرط المتعلق بعدم التعارض الوظيفي على أن هناك شرطاً مماثلاً في المادة 66 التي تنص على أنه لا يُولّى الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولّي الوزارة إلا لمن يكون حائزاً الشروط التي تؤهله للنيابة، ولكن في العرف والممارسة عُيّن العديد من الوزراء وهم في مراكز وظيفية تمنعهم من الترشح للنيابة انطلاقاً من اعتبار أن عبارة الشروط المؤهلة للنيابة لا تشتمل على الشرط المتعلق بعدم التمانع الوظيفي”.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى