بلاغ لعبود يتعلق بالكشف السنوي على المراجل البخارية ضمن نطاق محافظة بيروت
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية، ونظراً للأثر السلبي على السلامة العامة وعلى البيئة والصحة العامة الذي قد ينتج عن عدم الإلتزام بتطبيق أحكام المرسوم رقم 475 تاريخ 16/11/1964 (مراقبة المراجل البخارية).
وبناءً على كتاب وزارة الصناعة رقم 87/2024 تاريخ 16/1/2024 المتضمن كتاب معهد البحوث الصناعية رقم 031/2024 تاريخ 8/1/2024 ذات الصلة.
وبناءً على ضرورات المصلحة ومقتضيات السلامة العامة، ودرءاً للحوادث.
أولاً: على جميع أصحاب المؤسسات التالية (المستشفيات والفنادق والمصانع والمشاريع السياحية والنوادي الرياضية…)، والمصانع (خاصة الغذائية منها) وغيرها، ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، التي تستخدم المراجل البخارية في نشاطها، إبلاغ معهد البحوث الصناعية بذلك، والإستحصال على موافقته لتشغيلها مع شهادة سلامة عامة سنوياً، وذلك بعد إجراء الكشوفات الفنية اللازمة من قبله (ساعات الضغط، أجهزة تنظيم الحراق، صمامات، أجهزة الأمان، تمديدات وغيرها).
ثانياً: يُعطى أصحاب المؤسسات والمصانع المذكورة أعلاه العاملة التي تستخدم المراجل البخارية، مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخه، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات والإجراءات الفنية المشار إليها، تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ التدابير والعقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط وختم المرجل / المراجل بالشمع الأحمرعند الإقتضاء.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook