آخر الأخبارأخبار محلية

لجنة المال: كل نازح مخالف سيرحّل بعد 3 أشهر من اعطائه فرصة تسوية أوضاعه

واضافت: “لقد أخذنا اليوم بتعديلات لجنة الإدارة والعدل مع تعديل بسيط في المادة السادسة، حيث استبدلنا “يحق للمديرية العامة للأمن العام أن تصدر التعليمات اللازمة لمفوضية اللاجئين، بـ”على المديرية العامة للأمن العام”، ما يعني أن المسألة ملزمة وغير مرتبطة بخيار”، مضيفة: “وبحسب المادة 7 لا يحق لأي شخص دخل بطريقة غير شرعية أن يتقدّم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد انقضاء مهلة الشهرين التي ينص عليها القانون”.

وأكدت أن “الداتا لن تبقى مع المفوضية، فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بايداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية”، لافتة إلى أن “المادة العاشرة تنص على قيام الأمن العام في حال عدم وجود تحفظات مبدئية، بتسليم طالب اللجوء تصريح تجوّل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر الى حين البت بطلبه من قبل مكتب المفوضية”.

وشددت لجنة المال على أن المخالف لشروط التصريح يعاقب بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف”.

وأملت بأن “يكون هناك تجاوب مع جلسة تشريعية ضرورية لبت هذه القوانين، وسواها من الاقتراحات التي يتم انجازها في اللجان. وهذه السلة من الاقتراحات التي تعنى بملف النزوح من المفترض أن تكون جاهزة للانتهاء من عملية التواجد غير الشرعي وغير المنظم الذي يؤثر مالياً واقتصادياً وديموغرافياً وأمنياً على كل الوضع اللبناني”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى