لجنة المال: كل نازح مخالف سيرحّل بعد 3 أشهر من اعطائه فرصة تسوية أوضاعه

وأكدت أن “الداتا لن تبقى مع المفوضية، فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بايداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية”، لافتة إلى أن “المادة العاشرة تنص على قيام الأمن العام في حال عدم وجود تحفظات مبدئية، بتسليم طالب اللجوء تصريح تجوّل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر الى حين البت بطلبه من قبل مكتب المفوضية”.
وشددت لجنة المال على أن المخالف لشروط التصريح يعاقب بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف”.
وأملت بأن “يكون هناك تجاوب مع جلسة تشريعية ضرورية لبت هذه القوانين، وسواها من الاقتراحات التي يتم انجازها في اللجان. وهذه السلة من الاقتراحات التي تعنى بملف النزوح من المفترض أن تكون جاهزة للانتهاء من عملية التواجد غير الشرعي وغير المنظم الذي يؤثر مالياً واقتصادياً وديموغرافياً وأمنياً على كل الوضع اللبناني”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook