آخر الأخبارأخبار محلية

التوقيع الالكتروني.. خطوة فعالة في رصيد الحكومة

“لدي خبر سيفرح كل لبنان انتظرناه منذ زمن طويل، واثني في هذا الاطار على دولة الرئيس ميقاتي ووزير العدل ووزيرة التنمية الادارية،  والمشروع هو الامضاء الإلكتروني، وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم أساسي في الخطة الإصلاحية المستقبلية للبنان. وازف للبنانيين بأنه تم في مجلس الوزراء اعتماد الأمضاء الالكتروني وهو الخطوة الأساسية والضرورية للانطلاق لمرحلة الإصلاحات.”

بهذه العبارة زفّ وزير الصناعة جورج بوشكيان للبنانيين اقرار مجلس الوزراء التوقيع الالكتروني والذي يعتبر واحداً من الخطوات الاساسية في ظل التطور الكبير في مجال التكنولوجيا عالمياً، وخطوة تسجل في خانة الحكومة على الرغم من كل الظروف.

ما هو التوقيع الالكتروني؟
يعد التوقيع الإلكتروني وسيلة فعالة وقانونية لتوقيع المستندات الإلكترونية بسرعة. يمكن للتوقيعات الإلكترونية الآمنة والموثوقة حول العالم أن تحل محل التوقيع بخط اليد في العديد من العمليات، وهي تتميز بكونها قانونية وموثوقة وقابلة للنفاذ في كل أنحاء العالم.
وانقسمت التشريعات في تحديد مفهوم التوقيع الالكتروني، فركَّز بعضها على شكل التوقيع بينما ركز بعضها على وظائفه. فقد نصت المادة الثانية من قانون الأونيسترال النموذجي لعام 2001 على تعريف التوقيع الالكتروني بأنه: “بيانات في شكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة اليها ومرتبطة بها منطقياً، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة الى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات”. كما عرَّف القانون الفرنسي رقم 230/2000 التوقيع بأنه التوقيع اللازم لاتمام تصرف قانوني يحدد الشخص الذي يجريه. وهو يعبر عن رضى الأطراف بالالتزامات الناشئة عن هذا التصرف. ومتى كان التوقيع الكترونياً، فإنه يتمثل في استعمال وسيلة تعريف مأمونة تؤكد ارتباط التوقيع بالتصرف المعني، ويكون الأمان الذي تمنحه هذه الوسيلة مفترضاً ما لم يثبت العكس إذا تمَّ انشاء التوقيع الالكتروني، وتحقق تحديد شخص الموقع، وأمكن ضمان سلامة التصرف بمراعاة تطبيق الشروط التي تصدر بها لائحة عن مجلس الدولة”.
أما مشروع القانون اللبناني المحال الى مجلس النواب بالمرسوم رقم 3553/2000، فعرّف التوقيع الالكتروني في المادتين 142 مكرر 4 ومكرر 5 من خلال وظيفة التوقيع، فنصت المادة 142 مكرر 4 على “ان وظيفة التوقيع المقترن بكتابة هي التعريف بهوية صاحب التوقيع والتعبير عن رضى صاحبه حول الموجبات الناتجة عنه. أما التوقيع الذي يوضع من قبل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه، فمن شأنه أن يطلق الصفة الرسمية على السند”. ونصت المادة 142 مكرر 5 على انه “يعتبر التوقيع الالكتروني قائماً حين تستخدم وسائل أو اجراءات موثوق بها من شأنها تأمين التعريف بصاحب التوقيع وتأكيد الصلة بين التوقيع وبين السند الذي يقترن به”. ويتضح من هذه التعاريف انه يناط بالتوقيع الالكتروني تحقيق وظيفتين جوهريتين: الأولى: تحديد هوية صاحب التوقيع، والثانية: التعبير عن رضى هذا الشخص بمضمون السند وموافقته عليه واتجاه إرادته الى الالتزام بمضمونه. والوظيفتان المذكورتان هما من أهم وظائف التوقيع بشكل عام. (مجلة الجيش- العدد 249 – آذار 2006)
ماذا يقول القانون؟
ولكن ما هو الرأي القانوني؟ في هذا الاطار، يشير رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للاعمال في ستراسبورغ، المحامي الدكتور بول مرقص الى ان ما اقره مجلس الوزراء في جلسته يوم السبت هو مشروع المرسوم الرامي الى تطبيق المادة 8 (الاسناد الرسمية الالكترونية من القانون رقم ٨١ تاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨) (قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي) وهو كان مؤجلا من جلسة ١٢ كانون الثاني ٢٠٢٤، واصفاً اياه بأنه مرسوم تطبيقي جيد لقانون التوقيع الإلكتروني الذي نوقش مؤخراً في لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية برئاسة النائب طوني فرنجية، إذ يمثّل خطوة نحو تحديث الأنظمة ومواكبة التقدم التكنولوجي في لبنان، خصوصاً في سياق الحد من الفساد والرشوة وتسريع المعاملات وحسن توثيقها، مع تعزيز فاعلية العمل الحكومي.
وتابع في حديث عبر “لبنان 24″: هذا المرسوم يقوم بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني وإدارة السجلات، وعمليات الأرشفة، كما يولي اهتمامًا خاصاً لحل أي مشكلة تقنية قد تطرأ. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح بموجب المرسوم إرسال المعاملات وإخطار أصحاب العلاقة بوسائل إلكترونية، وفقًا لشروط محددة. كما يُلزم الإدارة بفتح نقاط ولوج عبر الشبكات الإلكترونية لنقل وتبادل البيانات، وتأمين وسائل لتمكين أصحاب العلاقة من تتبع مسار المعاملة إلكترونيًا. ويَسمح المرسوم للإدارة بتوفير آليات تسهّل تبادل المعلومات وقيود السجلات الإلكترونية مع أي إدارة أخرى، مما يسهم في تعزيز التواصل وتحسين تنسيق الجهود بين الجهات المعنية.”
ولفت مرقص في المقابل، الى أن هذا المرسوم بحاجة لتعديل بسبب ما يتضمنه من مغالطات ومن حشو ومن تناقضات واحكام ملتبسه ايضا، مثنياً على الدور الذي قام بها وزير العدل عبر تأليف لجنة عقدت اجتماعا تنسيقيا برئاسته تتمحور حول اعداد مشروع قانون تعديلي للقانون ٨١/٢٠١٨ حضره عدد من القضاة  واختصاصيين على اعتبار ان هذا القانون رغم انه الاول من نوعه  في سياق التشريعية التقليدية، الا انه يتصدى لاشكالية التوقيع الالكتروني والبيانات الالكترونية وهو يخرج عن السياق التقليدي التي تعترف بالتوقيع الحي وبالمستندات الاصلية وهو بحاجة الى العديد من القوانين التي تحتاج الى تعديل.
وشدد مرقص على ان “الاهم اليوم هو ما تعده الحكومة الحالية من مؤسسة خاصة لحماية البيانات الالكترونية وهو الامر الضروري الذي يجب ان يكون على مستوى وطني”.
اذاً، تتجه الأنظار الى مجلس الوزراء لتعيين المؤسسة العامة الضرورية والتي ستكون المحرك الأساسي للامضاء الالكتروني، لبدء مرحلة الإصلاح ضمن الإطار القانونية، على ما أعلن وزير الصناعة.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى