أخبار محلية

النص الكامل لقانون انشاء الصندوق السيادي كما اقره مجلس النواب

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية نص القانون 320 الصادر عن مجلس النواب حول انشاء الصندوق السيادي اللبناني ، وفي ما يأتي نصه الحرفي:

الفصل الأول- أحكام عامة

المادة 1: التعريفات:

يقصد بالمصطلحات والكلمات أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

“الصندوق” الصندوق السيادي اللبناني للموارد البترولية المنشأ بموجب هذا القانون.

“مجلس الإدارة” مجلس إدارة الصندوق.

“رئيس مجلس الإدارة” الرئيس التنفيذي للصندوق الذي يعينه مجلس الوزراء والذي يتخذ صفة مدير عام الصندوق أيضاً.

“الفريق الإداري للصندوق” الفريق الإداري المؤلف من رئيس مجلس الإدارة / مدير عام الصندوق رؤساء المديريات والأقسام.

“المدقق الخارجي” المدقق المعين من قبل مجلس الوزراء لمراقبة الحسابات والمدقق الذي يعين من قبل ديوان المحاسبة لمراقبة صحة تنفيذ المهام.

“واردات الصندوق” تتكون واردات الصندوق السيادي من جميع واردات الدولة من الأنشطة البترولية كما هي معرفة بموجب القانون رقم 132/2010 بالإضافة الى عائدات الاستثمار على الأصول المالية التي تنتج عنها.

“عائدات استثمار الصندوق” العائد المالي لاستثمار واردات الصندوق.

“العائدات الضريبية” العائدات الضريبية المحصلة وفقا لقانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 والقانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017.

“محفظة التنمية” المحفظة حيث تودع العائدات الضريبية بهدف تمويل مشاريع تنموية منتجة من خلال الموازنة العامة.

“محفظة الادخار والاستثمار” المحفظة حيث تودع واردات الصندوق باستثناء العائدات الضريبية.

“تفويض الاستثمار” مبادئ وتوجيهات إدارة أموال الصندوق واستثمارها.

“الطاقة المتجددة”: أي طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية أو المائية أو الهوائية.

” المشتقات المالية” عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى )أسهم وسندات وعملات أجنبية وسلع وذهب وغيرها) Financial Derivatives.

 “الرفع المالي” اقتراض أو استخدام لأدوات مالية بهدف تحسين الأرباح (Leverage).

” المضاربة ” المخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الربح.

ملكية الموارد البترولية: الموارد البترولية هي ملك الدولة اللبنانية وفقا للتعريف الوارد في هذا القانون.

يكون للمصطلحات وللعبارات المذكورة في هذا القانون والتي لم يتم تعريفها أعلاه، المعاني نفسها الواردة في وقانون الموارد البترولية في المياه البحرية (رقم 132 تاريخ 24/8/2010) وقانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية وجميع القوانين والمراسيم المرعية الإجراء وتعديلاتها.

المادة 2: نطاق القانون.

ينظم هذا القانون إدارة الصندوق السيادي اللبناني واللجان والمديريات والأقسام التابعة له وقواعده المالية المتعلقة بإيداع الأموال وسحبها كما وطريقة ووجهة استثمار وارداته، وذلك استناداً إلى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستثمار والاستعمال لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

الفصل الثاني_ إنشاء الصندوق السيادي اللبناني

المادة 3: إنشاء الصندوق

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي مستقل في لبنان، يسمى” الصندوق السيادي اللبناني” يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي.

يعتبر الصندوق شخصا من أشخاص القانون العام له طبيعة خاصة بحيث يخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص التنظيمية الخاصة به التي تصدر وفقا للأصول.

لا يخضع الصندوق لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام لاسيما النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972) أو رقابة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي إلا في حدود ما ينص عليه هذا القانون.

يكون مقر الصندوق في بيروت، ويجوز له أن ينشئ مكاتب له في داخل لبنان وخارجه.

المادة 4: إدارة واردات الصندوق

يقوم مجلس إدارة مستقل معي ن من قبل مجلس الوزراء بإدارة واردات الصندوق من الأنشطة البترولية، التي تعود ملكيتها إلى الدولة اللبنانية.

المادة 5: أهداف الصندوق

يتولى الصندوق إدارة الأموال المحصلة من قبل الدولة من واردات الأنشطة البترولية.

المادة 6: تكوين الصندوق

يتكون الصندوق من محفظتين: محفظة الادخار والاستثمار ومحفظة التنمية، تختلف في ما بينهما قواعد السحب وقواعد الاستثمار تبعا للغاية منها:

محفظة الادخار والاستثمار ترمي إلى زيادة واردات الصندوق من الأنشطة البترولية من خلال القيام باستثمارات مالية طويلة المدى ذات المخاطر المعتدلة مع الحفاظ على تنمية رأس مال الصندوق لصالح الأجيال القادمة.

محفظة التنمية ترمي إلى الاستفادة من عائدات الدولة الضريبية من الأنشطة البترولية للتنمية ليصبح مساراً مستداما من خلال استثمارات مالية ذات سيولة مرتفعة وذات مخاطر معتدلة تؤدي إلى خفض مستوى الدين.

تحدد المادتان 12 و 13 من هذا القانون قواعد الإيداع والسحب المتعلقة بهاتين المحفظتين.

الفصل الثالث_ حوكمة الصندوق وهيكليته

المادة 7: مجلس الإدارة

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء لبنانيين، من ذوي الخبرة، يتم تعيينهم، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الخدمة المدنية بعد استشارة مؤسسة توظيف دولية خاصة يحال حكما الى مجلس الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء (وزير المالية – وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية)، على أن يسمى في مرسوم التعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه من بين الأعضاء المعينين ويشغل رئيس المجلس صفة مدير عام الصندوق ايضاً.

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات، وأن يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين ومن أصحاب الاختصاصات المرتبطة بعمل الصندوق المالية والاقتصادية والقانونية وأن تتوافر فيهم الخبرات التالية:

– إدارة المخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق.

– خبرة متطورة في القيادة التنفيذية، بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والاستراتيجية المالية والاستثمارية.

– خبرة عالمية تشغيلية في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال يفوق مليار دولار اميركي لا تقل عن عشر سنوات.

تُقدم طلبات الترشيح إلى مجلس الخدمة المدنية الذي يستشير مؤسسات توظيف دولية خاصة لتقييم كفاءات وخبرات مقدمي الطلبات ووضع لائحة بأسماء المؤهلين منهم تٌعرض على مجلس الوزراء.

تتم تصفية الترشيحات وتسمية الأعضاء الثمانية من بين المؤهلين بموجب مرسوم يٌتخذ في مجلس الوزراء.

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

يعد مجلس إدارة الصندوق نظامه الداخلي الذي تٌحدد فيه مهام أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه والصلاحيات المناطة بهم، كما أصول دعوة المجلس إلى الاجتماع وسير عمله ويعرض على مجلس الوزراء ليصدر بموجب مرسوم تطبيقي يُحدد فيه إضافة إلى ما هو مٌقترح تعويضات رئيس المجلس وأعضائه.

المادة 8: الوحدات الإدارية:

تنشأ لدى الصندوق ست وحدات إدارية، وهي:- المديرية القانونية والإدارية- مديرية الاستثمار والمخاطر- مديرية الدراسات والتخطيط- المديرية المالية- مديرية الالتزام والتدقيق- مديرية الاقتصاد والتنمية.

يمكن ان تقسم كل مديرية الى اقسام. يترأس كل مديرية مدير وكل قسم رئيس يعينه مجلس إدارة الصندوق. يحدد عمل هذه المديريات والاقسام ومهامها وصلاحياتها في النظام الداخلي للصندوق.

المادة 9: اللجان

يمكن لمجلس إدارة الصندوق تشكيل لجان استشارية بمواضيع خاصة. يوزع أعضاء مجلس إدارة الصندوق على رأس كل لجنة ويعي ن أعضاء اللجان من قبل مجلس الإدارة من بين الخبراء غير العاملين في الصندوق شرط ألا تكون لهم أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من العاملين في الصندوق.تحدد مهام اللجان بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة.

المادة 10: الحوكمة

يقوم مجلس الإدارة، بتنفيذ تفويض الاستثمار. ويحق له اقتراح تعديل التفويض إذا تبين له خلال التنفيذ ضرورة ذلك تماشيا مع التطورات المالية والاقتصادية التي يمكن أن تطرأ، على ان يعرض التفويض المعدل على مجلس الوزراء ومجلس النواب مجدداً للموافقة.

يمكن في الحالات المستعجلة الطارئة إدخال ملاحق على التفويض بموافقة مجلس الوزراء على أن تٌعرض على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوماً.

يعين مجلس الوزراء مدققا خارجيا مستقلاً معترفا به دوليا لمراقبة حسابات الصندوق. يرفع المدقق تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة فيرفعه رئيس المجلس بدوره بعد اطلاع مجلس الإدارة عليه مرفقا بتقريره السنوي الداخلي الذي يتضمن طريقة تنفيذ تفويض الاستثمار إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإقراره وفقا للأصول، على ان يٌنشر بعدها على الموقع الإلكتروني للصندوق.

يحق لديوان المحاسبة، بالإضافة إلى ممارسة سلطة الرقابة المؤخرة على الصندوق، تعيين مدقق خارجي مستقل معترف به دوليا للاستعانة به لمراقبة صحة وقانونية تنفيذ المهام من قبل مجلس الإدارة وللتأكد من أنها تتوافق مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء ويقدم تقريراً بذلك إلى مجلس النواب.

يحدد مضمون التقارير السنوية كما وتواريخ نشرها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

الفصل الرابع_ القواعد المالية

المادة 11: واردات الصندوق

تتكون واردات الصندوق السيادي من الأنشطة البترولية في الأراضي اللبنانية وفي المياه البحرية اللبنانية كالتالي:

عائدات الاستثمار على الأصول البترولية.

عائدات الإتاوة المحصلة من قبل الدولة على البترول المنتج.

عائدات حصة الدولة من بترول الربح.

العائدات الضريبية المحصلة من قبل الدولة وفقا لقانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.

المبالغ التي تحصلها الدولة بنتيجة التنازل عن نسب مشاركتها كصاحب حق في اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج إلى شركات بترولية مؤهلة.

رسوم المنطقة المحصلة من قبل الدولة من أصحاب الحقوق البترولية.

رسوم تراخيص الاستطلاع.

عائدات حصة الدولة من بيع أو تحويل أو ترخيص حقوق الاطلاع على البيانات الناجمة عن تنفيذ رخص الاستطلاع والعائدات الناجمة عن العقود المتعددة الزبائن المبرمة من قبل الدولة اللبنانية المحصلة قبل أو بعد نفاذ هذا القانون.

العائدات المحصلة من المعاملات المالية المرتبطة بالأنشطة البترولية.

عائدات الاستثمار على الأصول البترولية.

أي عائدات أخرى ناتجة أو يمكن أن تنتج عن أي نشاط بترولي متعلق بالموارد البترولية أينما وجدت سواء على الأراضي اللبنانية أو في المياه البحرية اللبنانية.

تعفى عائدات الصندوق ومعاملاته من الضرائب.

المادة 12: قواعد الإيداع

تودع العائدات المفصلة في المادة 11 من هذا القانون في محفظتين: محفظة الادخار والاستثمار ومحفظة التنمية للصندوق السيادي وفقا لقواعد الإيداع التالية:

 محفظة الادخار والاستثمار:

تودع في محفظة الادخار والاستثمار جميع واردات الدولة من الأنشطة البترولية باستثناء العائدات الضريبية، على أن يسحب جزء من عائداتها وفقا لقواعد السحب المحددة في المادة 13 من هذا القانون، ويٌفتح لها حساب خاص في مصرف لبنان.

محفظة التنمية

تودع في محفظة التنمية العائدات الضريبية من الأنشطة البترولية بهدف حفظها واستثمارها، على أن يسحب جزء منها لغايات إنمائية وفقا لقواعد السحب المحددة في المادة 13 من هذا القانون، ويٌفتح لها حساب خاص في مصرف لبنان

تصبح جزءاً من رأسمال كل محفظة عائدات استثمار أرباح بيع الأصول، والأرباح الموزَعة، وعائدات الاستثمار على أصول الصندوق

المادة 13: قواعد السحب

تخضع عمليات السحب من محفظتي الصندوق للشروط التالية:

من محفظة الادخار والاستثمار:لا يجوز سحب أي مبلغ إلا من أجل استثماره وفقاً للشروط المحددة في تفويض الاستثمار، وتبقى أموال المحفظة مجمدة بهدف تكوين رأس مال احتياطي.أما إذا تجاوزت عائدات الاستثمار قيمة الدين العام بالعملة الأجنبية فيحول الفائض حكماً إلى محفظة التنمية. يجب الا تقل نسبة الاستثمار خارج لبنان من محفظة الادخار والاستثمار عن 60% من مجموع أصولها وعائداتها، ويجب ألا تقل نسبة الاستثمار داخل لبنان من محفظة الادخار والاستثمار عن 25% من مجموع أصولها وعائداتها.

من محفظة التنمية:لا يجوز السحب من عائدات محفظة التنمية خلال سنة مالية معينة إلا في حال إقرار موازنة الدولة حسب الأصول بحيث تلحظ فيها المبالغ المقرر سحبها وإنفاقها بشرط أن لا تتجاوز قيمة هذه المبالغ ثلث إجمالي أصول المحفظة.

لا يجوز إجراء أي سحب من محفظة التنمية خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ أول إيداع للعائدات فيها، وتجمد هذه العائدات بهدف تكوين رأس مال احتياطي.

يحظر استعمال أموال الصندوق لتسديد ديون الدولة، إلا إذا أظهر قطع حساب الموازنة فائضا أوليا في وارداتها على نفقاتها فيمكن استخدام عائدات محفظة التنمية لهذا الغرض.

المادة 14: عملية السحب

عند استيفاء شروط قواعد السحب المفصلة في البند 2 من المادة 13 من هذا القانون خلال السنة المالية الجارية، ترصد الاعتمادات الخاصة بذلك في موازنة السنة التالية على أن تصرف وفقا لقواعد السحب وضمن الحدود المرصدة له.

الفصل الخامس- استثمارات الصندوق

المادة 15: القواعد العامة للاستثمار

يستثمر مجلس إدارة الصندوق في الاصول المالية المحددة في تفويض الاستثمار نيابة عن الدولة، وتكون هذه الاستثمارات باسم “الصندوق السيادي اللبناني”.

المادة 16: تفويض الاستثمار

يحدد تفويض الاستثمار المبادئ والتوجيهات لاستثمارات الصندوق، إذ يتضمن قواعد لإدارة الأموال وفقاً لمعايير معينة لمخاطر الاستثمار وتوزيع الأصول المالية على الفئات الاستثمارية. تحدد تفاصيل ما يتضمنه تفويض الاستثمار بمشروع قانون يُعد ه مجلس الإدارة ويرفعه إلى مجلس الوزراء الذي يحيله إلى مجلس النواب لإقراره وفقا للأصول.

تدعم اللجان المؤلفة من أعضاء مجلس الإدارة المحددة في المادة 8 مهام الفريق الإداري لناحية متابعة وتنفيذ تفويض الاستثمار.

المادة 17: المحظورات

لا يحق لمجلس الإدارة أن يضمن تفويض الاستثمار، تخصيص أصول مالية لأي نشاط أو عمل معين يكون له أو لأحد أفراد مجلس الإدارة والفريق الإداري أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من هذا الاستثمار أو من أي عمل من أعمال الصندوق خاصة في القضايا التالية:

استثمار مبلغ من رصيد حساب الصندوق في أصل مالي معين؛ أو

استحواذ/ اكتساب مشتق مالي معين؛ أو

تخصيص أصول مالية لشركات معينة.

المادة 18: بيان سياسات الاستثمار

يضع رئيس مجلس الإدارة عند استلامه تفويض الاستثمار بيانا داخليا لسياسات الاستثمار لتوجيه الإدارة حول كيفية تنفيذ تفويض الاستثمار. يقوم رئيس مجلس الإدارة، بمعاونة مديرية الاستثمار والمخاطر، ومديرية الالتزام والتدقيق، بمراجعة منتظمة للسياسات التي وضعت لضمان حسن تنفيذ تفويض الاستثمار.يجب على مدير كل وحدة اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للامتثال للسياسات الموضوعة.

المادة 19: استعمال المشتقات المالية والرفع المالي

لا يمكن الاستثمار في المشتقات المالية باستثناء تلك التي ترتبط بطبيعة الحال بمحفظات الاستثمار المذكورة في تفويض الاستثمار، ولغرض التحوط وليس لغرض المضاربة والرفع المالي.يستعمل الرفع المالي عندما يكون بشكل غير مباشر جزءاً من فئة من فئات الأصول مثل الاستثمار العقاري أو الاستثمار في صندوق آخر، أو لتحسين عائد الاستثمار بمخاطر مالية معتدلة كما هو محدد في تفويض الاستثمار.

الفصل السادس_ المساءلة والشفافية

المادة 20: مبدأ الشفافية العام

تخضع إدارة الصندوق واستثماراته وحساباته لمبدأ الشفافية ويجب أن ينعكس ذلك بصورة واضحة في مراعاة تطبيق القواعد المالية للإيداع والسحب من الصندوق والأولويات والخيارات التوظيفية. تنشر على الموقع الإلكتروني للصندوق بشكل دائم الأرقام السنوية المتعلقة بحجم واردات وأصول وأموال الصندوق وعمليات الاستثمار وأوجهها ومبالغ الإيداع والسحب وعائدات الاستثمار حسب التوزيع الجغرافي ونوع الأصول، وتقارير التدقيق المحاسبي.

يضع مجلس الإدارة قواعد السلوك المهني لأعضاء مجلس الادارة والعاملين كافة لدى الصندوق والمشتركين والمتعاملين معه، يكون لها صفة الالتزام الطبيعي وتعالج مواضيع الشفافية وتضارب المصالح والكشف عن حالات الفساد والأعمال المحظورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء في هذا الصدد.

يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون، القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتعديلاته المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات والقانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 وتعديلاته المتعلق بدعم الشفافية في قطاع البترول.

المادة 21: السّرية المهنية

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء الفريق الإداري للصندوق أو لأي من المشتركين في نشاطه بأي صورة من الصور الإفشاء أو الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال التي لم تتناولها التقارير الفصلية والسنوية. يستمر هذا الحظر حت ى بعد انقطاع علاقة الشخص بأعمال الصندوق لمدة سنتين تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 22: نشر التقارير

ينشر تقرير مجلس الإدارة السنوي بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليه على الموقع الإلكتروني للصندوق باللغتين العربية والإنكليزية.

ينشر تقرير ديوان المحاسبة حول الصندوق المقدم إلى مجلس النواب على الموقع الإلكتروني للصندوق باللغتين العربية والإنكليزية.

الفصل السابع_ أحكام انتقالية

المادة 23: الإدارة التشغيلية خلال الفترة الانتقالية

على مجلس الوزراء بعد نشر هذا القانون أن يقوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورئيسه بعد صدور المراسيم التطبيقية وفقا للمادة 7 من هذا القانون على أن يكون لمجلس الإدارة صلاحية تعيين المدراء وفريق عمل لبناء الصندوق، تغطى نفقات الصندوق في السنة الأولى لإنشائه بموجب سلفة خزينة.

تتخذ بعدها جميع الإجراءات اللازمة لتعيين الفريق الإداري واللجان المعاونة لمجلس إدارة الصندوق وتهيئته وتدريبه ليباشر الصندوق عمله. توضع في الصندوق عند تأسيسه جميع واردات الدولة من الأنشطة البترولية فور تحصيلها وهذا يشمل مرحلة ما قبل الإنتاج بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر واردات الدولة من المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

يًخصص للصندوق باب مستقل في الموازنة العامة.

الفصل الثامن_أحكام مختلفة

المادة 24: المراسيم التطبيقية

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 25: النفاذ

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتعتبر جميع القوانين والمراسيم التي تتعارض مع أحكامه بحكم الملغاة.

الأسباب الموجبة

بعد أن استكملت الدولة اللبنانية المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع البترول في لبنان، واختتام دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية التي أفضت إلى تلزيم الرقعتين / 4/ و / 9/ إلى ائتلاف شركات بترولية تتمتع بالمواصفات التأهيلية المطلوبة،

وبعد انطلاق مرحلة الاستكشاف في كل من الرقعتين حيث ستبدأ أعمال الحفر، بغية اكتشاف موارد بترولية تجارية يؤدي تطويرها إلى بدء مرحلة الإنتاج وتحقيق عائدات مالية من حصة الدولة من الأنشطة البترولية (إتاوة، بترول الربح، الضريبة على بترول الربح، …)، وبالرغم من أن هذا المسار سيستغرق فترة من الزمن، إلا أن المنطق يقضي بالعمل، منذ الآن، على وضع الأسس السليمة التي تم ك ن الدولة من إدارة الموارد البترولية وإيداع العائدات الناجمة عن الأنشطة البترولية، أو عن الحقوق البترولية، في صندوق سيادي كما تقضي أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، ولما كان الهدف المرجو من إنشاء الصندوق السيادي يتمثل باحتفاظ الدولة برأسمال الصندوق وبعائدات استثماراته كصندوق استثماري لصالح الأجيال المقبلة، وذلك بتحويل الموارد البترولية الناضبة والتي لا تتكون إلا خلال ملايين السنين، إلى أصول منتجة وغير ناضبة تحفظ للأجيال القادمة بشرط عدم إلحاق أي ضرر بالاقتصاد الوطني،

لذلك، تم وضع اقتراح القانون المرفق الرامي إلى:

إنشاء الصندوق السيادي اللبناني كمؤسسة عامة ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري، وربطها دستوري ا بمجلس الوزراء، وإنشاء مجلس لإدارته من أصحاب الاختصاصات المرتبطة بعمل الصندوق المالية والاقتصادية والقانونية الذين تتوفر فيهم الخبرات التالية:

– إدارة المخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق.

– خبرة متطورة في القيادة التنفيذية، بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والاستراتيجية المالية والاستثمارية.

– خبرة عالمية تشغيلية لا تقل عن عشر سنوات في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال لا يقل عن مليار دولار أميركي.

ويتم تقييم كفاءة المرشحين لرئاسة المجلس وعضويته من قبل مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع مؤسسات توظيف دولية.

الالتزام بقواعد الحوكمة العالمية لهذا النوع من الصناديق،

إيداع واردات الصندوق وعائداته في حساب خاص بالصندوق،

تحديد قواعد وأسس استثمار أموال الصندوق وعائداته،

تحديد قواعد الإيداع والسحب،

إخضاع التفويض باستثمار أموال الصندوق وعائداته لموافقة مجلس النواب،

إخضاع حسابات الصندوق وأداء إدارته لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة،

إخضاع حسابات الصندوق لتدقيق خارجي من قبل مدقق حسابات مستقل، أو أكثر، معترف به دولياً،

الالتزام بمبادئ الشفافية والعلنية عن طريق نشر التقارير والمعلومات المتعلقة بحسابات الصندوق واستثماراته.

وذلك من أجل تأمين إدارة أموال الدولة من مواردها البترولية، ومن أية موارد طبيعية لاحقاً، بطريقة رشيدة وسليمة، أتينا باقتراحنا هذا الذي ينظم عمليات ادارة عائدات هذه الثروة، من خلال صندوق خاص، إن لجهة الادخار والاستثمار أو لجهة التنمية الرشيدين بما يحقق مصالح الشعب ويحافظ على ثرواته ويحفظ حق الاجيال القادمة من ابنائه.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى