آخر الأخبارأخبار محلية

هل يحق لميقاتي عدم نشر قوانين لإعادة درسها مجدداً؟

كتبت كلوديت سركيس في” النهار”: القوانين الثلاثة التي لم يوقّعها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتأخذ طريقها الى النشر تكتسب طابعاً شمولياً في التطبيق على جميع الاراضي اللبنانية، سواء المتعلق منها بالمدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، أو بإعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أو تعديل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، طالباً عدم نشرها “نتيجة المراجعات التي وردته والمراجعات التي قام بها”، بحسب بيان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، “بعدما قرر مجلس الوزراء إصدار هذه القوانين”، ليتسنى له اعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المتاحة بشأنها.

Advertisement

ويقول القانوني الدكتور هيثم عزو لـ”النهار” إن الامر بنفاذ قانون لا يُكتسب إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، التابع جهازها لرئاسة الحكومة، بهدف إعلام العامة به. فلغاية الآن لم يُنشر لأنه لم يصبح نافذاً وليس ملزماً التطبيق. وحدد المشترع مهلة 30 يوماً لهذه القوانين الثلاثة العادية كونها لا تحمل صفة العجلة. وفي حال لم تصدرها الحكومة ولم تعدها الى مجلس النواب لإعادة دراستها خلال هذه المهلة تصبح نافذة حكماً بقوة الدستور ولا تعود في حاجة الى أمر رئيس الحكومة بنشرها في الجريدة الرسمية. ولجهة مدى قانونية قرار ميقاتي يشرح عزو ان الحكومة مجتمعة في جلستها الاخيرة قررت اصدار الـ 14 قانوناً المدرجة بما فيها القوانين الثلاثة المعنية انما لم يعط الامر بنشرها مع القوانين الـ 11 الاخرى ولم يصدر عنه هذا الامر بعد. وهنا لا يمكن اعطاء الامر بعدم نشر قانون صادقت عليه الحكومة واتخذت القرار بإصداره، وفي هذه الحالة يصبح هذا القانون واجب النشر بعدما تنازلت الحكومة عن حقها في الطلب الى مجلس النواب اعادة النظر به بعدما اعلن البيان الحكومي المتعلق بتلك الجلسة اصدار جميع القوانين المطروحة، ما يعني انها تصبح نافذة جميعها ووجب نشرها، وإلا تكون مخالفة للدستور…
يرى المحامي عزو أن “ثمة طريقتين تشكلان مخرجاً لهذه المعضلة. الاولى بسحب قرار إصدار القانون بقرار اداري من الحكومة التي تحل وكالة محل رئيس الجمهورية، لأن المستقر فقهاً واجتهاداً ان اي قرار اداري يمكن سحبه واسترداده وإلغاء مفاعيله كافة بأثر رجعي لتاريخ صدوره، ويعتبر إذذاك كأنه لم يكن، لكن شرط ان يكون القرار الاداري المطلوب سحبه مخالفاً للدستور أو مشوباً بعيب من عيوب عدم المشروعية، أو ان تكون الغاية من سحبه إبتغاء الصالح العام. وتبعاً لذلك يجوز للحكومة طلب اعادة النظر في القانون شرط ان تعود مجتمعة، وليس رئيس الحكومة منفردا، عن قرار إصدارها القانون وسحبه من التداول بأثر رجعي قبل نشره في الجريدة الرسمية وقبل اكتمال المدة المحددة للنشر، وهي 15 يوماً من تاريخ اصداره. والطريقة الثانية هي سنّ قانون جديد في مجلس النواب بصيغة معجل مكرر يعلق بمقتضاه احكام قانون نافذ أو يعدله أو يلغيه كلياً اذا ما ارتأى وجود مبررات وضرورة تبتغيها المصلحة العامة، كأن يكون مثلا القانون الذي تم إقراره سابقاً ثم الغي مضراً بشريحة كبيرة من العامة أو بمصالح الدولة الإقتصادية”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى