صوّان يطلب الأشغال الشاقّة لمطلق النار على السفارة الأميركية
وفي قرار اتهامي أصدره القاضي صوّان اتّهم الموقوف محمد مهدي خليل بجناية محاولة القتل عمداً بمقتضى المادة ٥٤٩/٢٠١ من قانون العقوبات وظنّ به بجنح المواد ٧٢ من قانون الأسلحة والذخائر و٣٧٩ و٧٣٣ عقوبات وهي تتعلّق بحمل الأسلحة غير المرخصة والتحطيم والتمرّد على السلطات العامة.
ويأتي قرار القاضي صوّان على بُعد أسبوع من قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر وبموافقة مفوّض الحكومة بالانابة القاضي فادي عقيقي، على إخلاء سبيل الموقوف محمد عيّاد المتهّم بقتل الجندي في الكتيبة الإيرلندية في قوات اليونيفيل شون روني بتاريخ ١٤ كانون الاول ٢٠٢٢.
وكان القاضي عقيقي قد أشرف على التحقيقات الأولية وتولّى الادعاء أمام قاضي التحقيق العسكري في ملف إطلاق النار على مبنى المديرية العامة للأمن العام، وقد اقتصر الادعاء المنظّم من قبله على جرم إطلاق النار تهديداً، قبل أن يتولى مفوّض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجّار تعديل ادعاء النيابة العامة العسكرية ويعتبر اطلاق النار من قبيل محاولة القتل وليس مجرّد التهديد.
ومع صدور القرار الاتهامي عن القاضي صّوان يكون الملف قد أصبح في عُهدة المحكمة العسكرية الدائمة بانتظار أن يُحدّد رئيسها العميد الركن خليل جابر جلسة المحاكمة الأولى للمتّهم خليل، والتي من المنتظر أن تكون قبل نهاية العام الحالي.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook