آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – زخور: لتصويب مشروع قانون الزواج المدني المقدم من كتلة “القوات”

وطنية – أبدى المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت المحامي أديب زخور، في بيان، ملاحظات على مشروع قانون الزواج المدني الاختياري المقدم من كتلة “القوات اللبنانية”.
 
وأوضح انه “ورد في المادتين 2 و3 من المشروع عن الزامية تطبيق هذا القانون، وعن المحكمة المدنية المختصة، ولكن يتوجب توضيحها وتحديدها بشكل ادق في حالة ابرام عقد زواج ديني سابق او لاحق للزواج المدني، وبت مسألة الصلاحية والاختصاص للمحكمة الصالحة وتحديد دقيق لتطبيق القانون عند تعددها، اما المادة العاشرة اوردت التمانع في الزواج بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة، بينما نرى انه مسموح عند الكثير من الطوائف بعد التفسيح من المرجع المختص”.
 
وقال: “المادة 13 نصت على حرية التصرف لكلا الزوجين بأمواله الخاصة بعد تسديده اعباء الزوجية المترتبة عليه، والمادة 15 نصت ان تكون الاموال المشتراة بين الزوجين كالمسكن الزوجي أموالا غير قابلة للتصرف، الا بارادة الزوجين المشتركة، وكل عمل مخالف لا يسري على الزوج الاخر، وتطبق هذه الفقرة على كل عقار او مال، مهما كان نوعه، يتفق الزوجان على جعله مشتركا بموجب اتفاق خطي ينظم لدى كاتب العدل عند اتمام عقد الزواج، او بتاريخ لاحق بموجب عقد مستقل، ويجب توضيح وتحديد نظام الملكية المتبع بشكل اساسي وتلقائي في عقد الزواج المدني، كنظام الفصل في الملكية وتحديدها او اختيار الدمج والفصل حسب الاتفاق، اذ لا يكفي ايراد عبارة الاموال المشتراة بين الزوجين، دون تحديد ما اذا كان الزوج او الزوجة الذي دفع الثمن او كلاهما، كما أن ذكر عبارة كالمسكن على سبيل المثال يفتح باب الاجتهاد والنزاعات، للتكهن عن اي اموال تحديدا قصدها المشترع، بخاصة ان المادة 13 اعطت لكل فريق حق التصرف بأمواله الخاصة وتتعارض مع ما ورد في المادة 15، ويتوجب توضيحها وتحديد النظام الملكية الاساسي ونطاقه، كما تحديد نظام الملكية الاختياري، من هنا يجب التمييز وتبني صراحة اما  نظام الفصل او الاشتراك في الملكية الزوجية يجب ان يكون واضحا جدا للزوجين والمحاكم عند وقوع اي خلاف، كما هو معمول به في اغلب البلدان التي اعتمدت الزواج المدني ومفاعيله. فنظام الاشتراك بالملكية وهو الامتلاك والاشتراك بالممتلكات المكتسبة من الزوجين بعد الزواج، ولا يدخل ضمنها الارث او الهبة او الوصية، ما لم يتم ذكرها صراحة في عقد الزواج”.
 
وأضاف: “واذا اراد المشرع اللبناني ان يضع اموالا أخرى كالحساب الجاري او الشركات وغيرها من الاموال المنقولة وغير المنقولة فلتتوضح الاملاك المشتركة الخاضعة وغير الخاضعة بتعريف واضح وبسيط، لئلا تتعقد الامور في المحاكم وبين الزوجين، والاستفادة من الخبرات الاجنبية، ويجب ان يخير الزوجان في اختيار نظام الفصل في الملكية الزوجية وايراد تعريف وتحديد واضح لها، وهي الممتلكات التي يمتلكها كل من الزوجين وتبقى ملكه سواء قبل او بعد الزواج، ويتصرف بها كما يشاء دون استشارة الشريك الاخر، وهي ملك له ولا تكون ملكا مشتركا للزوجين، ويجب على الزوجين اثبات ملكيتهما للأموال والممتلكات التي يريدون، بما فيها الايصالات او اية وثيقة شرائية واثباتية، وفي كلا النظامين عطفها على تصفية الاملاك في حالة الطلاق او البطلان او الوفاة، لامكانية توضيح المواد التالية كما ورد في المادة 40 والمادة 53 وما يليها عن المسكن الزوجي في حال الطلاق، وفي المادة 58 مكان سكن الاولاد، والاهم يجب ذكر سن الحضانة  الالزامي للزوجة وشروط سقوطها مع حق المشاهدة والاصطحاب للزوج واطره واستثناءاته”.
 
وختم مشددا على “ضرورة الاستفادة من كافة الخبرات الغربية والعربية لتجنب الوقوع في اشكاليات مستقبلية وتسهيل حياة العائلة وحياتهم دون تعقيدات ومعرفة حقوق وواجبات كلا الزوجين والاولاد، وتسهيل عمل المحاكم”.

                                  ============ر.إ


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى