الإقتراض من مصرف لبنان باطل قانونياً ويمكن الطعن به دستورياً
Advertisement
يشرح المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر لـ»نداء الوطن» أن عقد الاقتراض الذي يجري التحضير له غير قانوني ويتناقض مع أحكام النقد والتسليف. كما أن إقراره في مجلس النواب يخالف القانون واستقلالية مصرف لبنان ودوره ويسمح لأي مودع بأن يتقدّم بدعوى أمام مجلس شورى الدولة، لمطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمالها التشريعية وفقاً للمبدأ الصادر عن conseil detat في فرنسا في العام 1930»، موضحاً أنه وقبل إقراره كقانون «أي حين إحالته من الحكومة الى مجلس النواب، يتم التعامل معه كعقد إداري وفقاً لأحكام المادتين 90 و91 من قانون النقد والتسليف، واللتين بدورهما فرضتا مبدأ وهو منع تمويل الدولة من المركزي. وحين نصفه كعقد إداري منفصل عن العلاقة بين الحكومة والبرلمان فهنا يجوز الطعن فيه أمام شورى الدولة بشكل منفصل عن إحالته إلى مجلس النواب»، ويشير الى أنه «في حالات استثنائية وطارئة وإذا أصرّت الحكومة على الاستقراض من المركزي، وإذا أجاز ذلك يجب أن يكون من خارج حسابات الاحتياطي الإلزامي أي من حسابات أخرى».
وتوضح المحامية الدكتورة جوديت التيني أنه «يمكن الطعن بمشروع القانون أمام المجلس الدستوري في حال إقراره، فهذا الأمر متاح ومباح قانونياً. ويستلزم الطعن 10 نواب على الأقل. وهذا الاحتمال وارد جداً وقد يصيب هدف إبطال القانون في حال تمّ إقراره وتقدّم 10 نواب بمراجعة الطعن أمام المجلس الدستوري».ماذا عن مقاضاة نواب الحاكم لأنهم طالبوا بإقرار هذا القانون؟ «تجيب «من حيث المبدأ تستوجب المقاضاة سنداً قانونياً وإطاراً قانونياً يتيحانها. ويبدو أنّ ذلك اليوم متعثّر».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook