آخر الأخبارأخبار محلية

انعقاد مجلس الوزراء: لا موانع دستورية ولا فراغ في المؤسسات والاعتراضات شعبوية

كتب طارق ترشيشي في” الجمهورية”: يتجدد السجال حول انعقاد مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي لمجرد ان شاع انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ينوي عقد جلسة ثانية للمجلس بعد الجلسة الاولى التي قامت قيامة البعض حولها ولم تعقد بعد، فيما الرجل لا ينوي حتى الآن الدعوة الى مثل هذه الجلسة إلا في حال طرأ ما يستوجِب ذلك.

والواقع انّ اعتراض البعض على انعقاد مجلس الوزراء في زمن تَولّيه دستورياً صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالةً نتيجة الفراغ الرئاسي في انتظار انتخاب رئيس جديد، هو، في رأي دستوريين وقانونيين، اعتراض ليس في محله لا دستورياً ولا قانونياً ولا حتى في الظروف العادية، فكيف والحال الخطيرة التي تعيشها البلاد نتيجة الانهيارات المتلاحقة للسنة الرابعة على التوالي على كل المستويات في ظل وجود حكومات ورئيس جمهورية لم تتمكن من معالجتها حتى اليوم في عهد «فخامة الفراغ».

ويرى معنيون انّ مزايدة البعض في موضوع صلاحيات رئاسة الجمهورية في مجال انعقاد مجلس الوزراء في ظل الفراغ في سدة الرئاسة، ليست في محلها ولا تعدو الغاية منها اكثر من لعبٍ على وتر طائفي بهدف كسب شعبية يشعر المعترضون انهم فقدوها او يريدون الحفاظ على نسبة كبيرة منها، خصوصا عندما يتبيّن ان الاعتراض على انعقاد المجلس لا يقدم ولا يؤخر في صلاحيات رئاسة الجمهورية التي لا مساس بها البتة في هذا المضمار. ذلك انّ صلاحيات رئيس الجمهورية في اطار مجلس الوزراء هي، في الاوضاع العادية والاستثنائية، صلاحيات حَكَميّة وليست تقريرية، فالرئيس هو بحسب الدستور يحضر جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء من دون ان يكون له حق التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس عادة بالتوافق او بموافقة الاكثرية المطلقة، وحتى القرارات الكبرى المصيرية التي تتطلب موافقة اكثرية ثلثي الوزراء الذين تتكوّن منهم الحكومة.

 واكثر من ذلك ان مجلس الوزراء في الظروف العادية يمكنه ان يجتمع برئاسة رئيس الحكومة (اي رئيس مجلس الوزراء) وفي غياب رئيس الجمهورية ويتخذ قراراته بالآلية نفسها، لأنّ الدستور لم يجعل حضور رئيس الجمهورية للجلسات ملزماً وانما أتاح له ترؤس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء من دون ان يكون له حق التصويت.
 
ويبدو، في رأي المعنيين، انّ المعترضين قد تناسوا انّ الدستور المنبثِق من وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ»اتفاق الطائف»، أناطَ السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء مجتمعاً.
اما قول البعض انّ اي قرار يتخذه مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي ينبغي ان يوقّعه جميع الوزراء، فهو في رأي هؤلاء الفقهاء الدستوريين هرطقة، فالقرار ينبغي ان يحمل توقيع رئيس الحكومة والوزراء المختصّين ومجلس الوزراء بصفته يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة عامة وليست موزّعة على كل وزير على حدة، على ان يوقّع رئيس الحكومة تحت عبارة «مجلس الوزراء» التي يذيّل بها القرار او المرسوم كونه المسؤول عن السياسة العامة للحكومة، ولا حاجة لتوقيع الـ 24 وزيراً على الاطلاق، فالدستور يعتبر ان كل وزير هو «رأس الهرم» في وزارته ولم يجعل مجلس الوزراء اهرامات مستقلة بعضها عن الآخر، وإنما جعله هرماً واحداً رأسه رئيس الجمهورية الحكم عندما يحضر الجلسات، ولكن رأسه الدستوري التنفيذي هو رئيس مجلس الوزراء، بدليل انّ مجلس النواب عندما يراقب الحكومة ويحاسبها إنما يحاسبها هي برئيسها ووزرائها ولا يحاسب رئيس الجمهورية لأنه ليس رئيس السلطة التنفيذية ولا شريكاً او طرفاً فيها.
يرى المعنيون وكثير من الفقهاء الدستوريين، وحتى المتفقهين بالدستور، ان مجلس الوزراء في ظل الفراغ الرئاسي في إمكانه ان ينعقد من دون اي مانع او تردّد دستوري وغيره في جلسات عادية او استثنائية لا فارق، لأن ليس هناك شيء اسمه فراغ في المؤسسات، وإنما هناك شيء اسمه استمرار العمل في المرفق العام أيّاً كان هذا المرفق الى حين تعيين او انتخاب مَن يملأ اي فراغ فيه، سواء كان هذا المرفق رئاسة الجمهورية او غيرها من المؤسسات الدستورية والعامة.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى