آخر الأخبارأخبار محلية

في لبنان والعالم العربي.. وقائع عن قضية العنف ضدّ المرأة تكشف الكثير

أحيت النساء حول العالم فعاليات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي يصادف في 25 تشرين الثاني، وتظاهر الآلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين مساء الجمعة في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي.


وخرجت نساء إلى الشوارع في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، الجمعة، في مسيرات بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وطالبن السلطات باتخاذ مزيد من الإجراءات.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت الجمعة إن القيود التي تفرضها حركة طالبان على حريات النساء والفتيات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وفي لبنان نظمت “أبعاد”، وهي جمعية مستقلة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تطالب بضرورة التعامل بحزم مع جرائم العنف بحق المرأة وإخراجها من سياقها النمطي المجتمعي المرتبط بالشرف والعار.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ماذا حققت بعض الدول العربية على هذا الصعيد؟

القوانين.. وأرقام صادمة

توضح الناشطة للدفاع عن حقوق المرأة من الفريق الإعلامي لـ”أبعاد”، علياء عواضة، في حديث لموقع “الحرة” أنه “لا شك أن بعض البلدان العربية وضعت قوانين لحماية النساء مثل لبنان، وتونس والأردن. ولكن المعضلة الأساسية في بعض الدول العربية ليست في غياب القوانين، وإنما في تطبيقها، وفي الثقافة المجتمعية التي تكرس العنف بحق النساء”.

من جهتها، تقول زويا جريديني روحانا، الناشطة النسوية والعضو المؤسس في جمعية “كفى عنف واستغلال”، في حديث لموقع “الحرة” إنه “حصل تقدم على صعيد حماية النساء من العنف في الشرق الأوسط والدول المغاربية، حيث قامت أكثر من دولة بسن قوانين تحمي النساء من العنف، مثل الأردن ولبنان وتونس والمغرب وإقليم كردستان في العراق والكويت وغيرها العديد”.

ولفتت روحانا إلى أنّ “هناك بعض الجمعيات بدول أخرى تقدمت بمشاريع قوانين لحماية النساء من العنف، مثل العراق، والأراضي الفلسطينية، ومصر”.

وتظهر مؤشرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 37 في المئة من النساء العربيات تعرضن لشكل من أشكال العنف في حياتهن/ وهناك مؤشرات على أن النسبة قد تكون أعلى.

وتعرضت 133 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وفي مصر، 92 في المئة من النساء والفتيات بين 15 و49 عاما تعرضن للختان.

وهناك 700 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم تزوجن تحت سن 18. و14 في المئة من الفتيات العربيات يتزوجن تحت سن 18.

ماذا ينقص على صعيد حماية المرأة؟

تعتبر روحانا أنه “هناك ضرورة كبيرة في أن تسود ثقافة التبليغ عن العنف لدى جميع المُعنّفات، إضافة إلى وجود قضاء جاهز لتطبيق القوانين”.

وتابعت روحانا أن “القوانين أساسية لتدفع بقضية المرأة نحو الأمام، خصوصا عندما تعلم السيدات أنه بات هناك دولة تحميهن”، معتبرة أن “تجاوب القضاة له دور كبير، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تجاوب الأمن مع الشكاوى والإسراع في تطبيق القانون وحماية النساء”.

وأشارت إلى أن “بعض القوانين العربية مثل القانون الصادر في لبنان تحمي النساء من العنف الأسري ولا تطاول كافة أنواع العنف التي تتعرض له النساء. فعلى سبيل المثال قانون التحرش الجنسي اللبناني يحتاج إلى تعديل لأنه أُقر من دون إجراءات حماية للمرأة”.

لذلك، يحتاج المشرعون إلى خلفية قانونية ومجتمعية لإقرار قوانين تحمي النساء من العنف، ولو لم يبادر المجتمع المدني في بعض البلدان العربية، لَما حصلت التعديلات القانونية، وفق ما قالت روحانها خلال حديثها.

من جهتها، تعتبر عواضة أن “المشكلة في الشرق الأوسط، تكمن في تطبيق قوانين حماية النساء وفي محاسبة المعتدين والمعنّفين، وفي الثقافة المجتمعية السائدة التي تسمح بهذا التعنيف تحت مبررات عدة، مثل العنف تحت مزاعم الشرف”.

وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها على يد شريكها في الغالب.

وفي بعض البلدان، يصل معدل العنف ضد المرأة إلى 70 في المئة، وفق المنظمة.

وتشكل النساء والفتيات 70 في المئة من جميع ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين، فيما تشكل النساء البالغات 50 في المئة من إجمالي عدد الأشخاص المتجر بهن، ةوتقول الأمم المتحدة أن 2 من كل 3 أطفال ضحايا الاتجار بالبشر هن من الفتيات الصغيرات.

التساهل والتستر

تقول عواضة إنه “لا توجد في العالم العربي إحصاءات دقيقة حول جرائم العنف أو القتل بحق النساء بسبب عدم التبليغ عن هذه الجرائم، والتستر عنها”.

ووفق أرقام الأمم المتحدة، 4 من كل 10 ضحايا قتل من النساء في جميع أنحاء العالم قُتلن على يد الزوج أو الشريك.

وتشير هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أنه غالبا ما يحصل المغتصبون على التساهل أو حتى البراءة في المنطقة العربية إذا تزوجوا من ضحاياهم.

ضمن الإطار، أُلغيت المادة 475 من قانون العقوبات المغربي التي تسمح للمغتصبين بتجنب الملاحقة القضائية إذا تزوجوا من ضحاياهم في عام 2014 بعد انتحار ضحية اغتصاب أُجبرت على الزواج من مغتصبها.

وفي 2017، حقّقت المنظمات الحقوقية انتصارا بإلغاء مجلس النواب اللبناني مادة قانونية تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة قام بها المجتمع المدني.

وتلفت هيئة الأمم المتحدة إلى أنه أكثر من 6 من كل 10 ناجيات من العنف تمنعن عن طلب الدعم أو الحماية من أي نوع. أما اللواتي تتحدثن، فيتوجهن إلى العائلة والأصدقاء للحصول على الدعم أو الحماية.

وتطابق الرقم في لبنان مع النسبة العالمية، حيث أشارت “أبعاد” إلى أن 6 نساء من أصل عشر في لبنان يتعرضن لاعتداءات جنسية وتمتنعن عن التبليغ لأسباب متعلقة بصون “الشرف”.

“قانون مدني للأحوال الشخصية هو الأساس”

وترى روحانا أن “الأساس لحماية المرأة هو إقرار قوانين أحوال شخصية مدنية”، معتبرة أن “أحد مصادر العنف بحق النساء يأتي من قوانين الأحوال الشخصية المذهبية، التي تميز بحق النساء وتضع المرأة في موقف التابع والخاضع، وتطلب من النساء طاعة الزوج، وفي حال مخالفتها ذلك تُحرم من حقوقها”.

وشدد على أن “جوهر حماية النساء يكمن في قوانين الأحوال الشخصية، فبقية قوانين حماية النساء من العنف مؤقتة وتحدّ من الخطر على النساء، ويبقى الأساس لدى المحاكم الدينية التي لا تنصف النساء”.

وأوضحت أن “المرأة، وخوفاً من تباعات الوصول إلى المحاكم الدينية والقرارات التي ستصدر بحقها وبحق حضانة أطفالها، تقبل بالعنف أحيانا”.

وقالت: “لتغيير واقع النساء وتحقيق المساواة في الدول العربية، يجب أن تكون قوانين الأحوال الشخصية أساس الأولويات، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وإذا كانت المرأة خاضعة في الأسرة، لن تكون حرة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والميادين الأخرى”.

 

(الحرّة)


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى