آخر الأخبارأخبار محلية

الوكالة الوطنية للإعلام – تكتل الجمهورية القوية تقدم باقتراح قانون لانشاء الصندوق السيادي اللبناني عقيص: لتستطيع الدولة ان تستثمر العائدات وتبني احتياطيا محترما للاجيال القادمة

وطنية – قدم  النواب جورج عقيص ورازي الحاج وغادة وايوب، باسم تكتل الجمهورية القوية، الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اقتراح قانون يرمي الى انشاء الصندوق السيادي اللبناني، مرفقا به مذكرة الأسباب الموجبة، متمنين عليه إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً للمادة 101 وما يليها من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

عقيص

وقال النائب عقيص: “في ظل الفراغ على مختلف المستويات وفي ظل الانهيار الاقتصادي، هناك بارقة امل وحيدة للشعب اللبناني وهي القدرة على استخراج النفط والغاز من البلوكات البحرية. هذا الموضوع قلنا مرارا اننا نعيره أهمية قصوى لانه قد شكل خشبة الخلاص الوحيدة للشعب اللبناني ولمآسيه”.

اضاف: “يجب احاطة موضوع استخراج الغاز بقواعد عالية جدا تضمن حوكمته بشكل مخالف لكل ما كان يجري في لبنان في الاربعين سنة الماضية. وأحد اهم طرق حماية النفط والغاز هو كيفية استثمار عائداته في حال كان لدينا اكتشافات تجارية ذات قيمة عالية تؤمن ازدهارا في المالية العامة، ومن هذه الامور مسألة انشاء صندوق سيادي تستطيع من خلاله الدولة اللبنانية ان تستثمر العائدات وتبني احتياطيا محترما للاجيال القادمة”.

وتابع: “هناك عدة اقتراحات مقدمة من كتل مختلفة، ونحن نحترم كل ما قدم من اقتراحات قوانين، وما درس حتى الان والذي يعاد درسه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، لكن برأينا، ان المشكلة في لبنان ليست في انشاء الهيئات الناظمة بل في تطبيق هذه النصوص وكيفية تعيين هذه الهيئات الناظمة، وفي مقدار الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئات والصناديق. أخذنا بالاعتبار ما هو مقدم حتى الساعة من اقتراحات قوانين والتجربة المريرة اللبنانية في هذا المجال، وتقدمنا باقتراح قانون رابع باسم تكتل الجمهورية القوية، الزميل رازي الحاج والزميلة غادة اايوب وانا بانشاء صندوق سيادي”.

 

الحاج

من جهته، قال النائب الحاج: “هذا الاقتراح يأتي فعليا بعد الازمة النقدية الحادة، وللأسف هناك بعض الاراء التي تنظر الى هذا الموضوع وكأنه سيكون خشبة الخلاص ليأتينا بمردود مالي ونستعمله في الازمة، وهنا الخطأ الكبير”.

اضاف: “وضعنا في هذا الاقتراح امرين اسياسيين، الاول يتعلق باستقلالية مجلس الادارة، وهذه الاستقلالية ستترافق مع رقابة عالية عالمية بطريقة مبتكرة. والامر الاخر هو ادارة هذه المحافظ المالية، الاموال المتأتية من النفط والغاز الى جانب العائدات الضرائبية، ووضعناها في محفظة الادخار، وهناك ربط اقتصادي علمي لكيفية استخدام بعض العائدات من الاموال”.

 

أيوب

وقالت النائبة ايوب: “هذا الاقتراح يأتي في سياق تعزيز الشفافية وكيفية ادارة الاموال والحفاظ على الثروات الوطنية ومقدراتها، وهو ضروري لادارة وحوكمة رشيدة لكل القطاع، بعد كل التجارب التي رأيناها في كل القطاعات الاخرى”.

 

نص الاقتراح

وفي ما يلي نص الاقتراح: 

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: نطاق تطبيق القانون

يرمي هذا القانون إلى إنشاء الصندوق السيادي اللبناني وتحديد حوكمته وهيكليته الإدارية وكيفية إدارته، والقواعد المالية التي تحكم تسييره وعمله وأوجه استثمار أمواله وعائداتها وتوظيفها وطرق الرقابة وفقاً لمبادئ الشفافية والمساءلة.

 

المادة الثانية: التعريفات والمصطلحات

يقصد بالتعريفات والمصطلحات التالية ما يلي:

الصندوق: الصندوق السيادي اللبناني المنشأ بموجب هذا القانون.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق السيادي المنشأ بموجب هذا القانون.

تفويض الاستثمار: التفويض المُعّد من قبل مجلس الإدارة والمصادق عليه من قبل مجلس النواب والذي يتضمن المعايير والمبادئ والتوجيهات الواجب اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في حفظ وإدارة واستثمار أموال الصندوق وعائداتها.

واردات الصندوق: جميع الأموال المتأتية عن الأنشطة البترولية أو أي موارد طبيعية أخرى وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وعائدات استثمار تلك الأموال والعائدات الأخرى المحددّة بموجب المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

عائدات الاستثمار: جميع الأموال المتأتية عن استثمار واردات الصندوق.

الاستثمارات الخارجية: الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق خارج نطاق الدولة اللبنانية.

 

الفصل الثاني: إنشاء الصندوق السيادي اللبناني وأهدافه

 

المادة الثالثة: إنشاء الصندوق السيادي

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي مستقل في لبنان، يسمى “الصندوق السيادي اللبناني” يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي.

يعتبر الصندوق شخصاً من أشخاص القانون العام له طبيعة خاصة بحيث يخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص التنظيمية الخاصة به التي تصدر وفقاً للأصول، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة وموافقة مجلس الوزراء عليها.

لا يخضع الصندوق لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال والرقابة التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام لاسيما النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972) أو رقابة مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي إلا في حدود ما ينص عليه هذا القانون.

يكون مقرّ الصندوق في دولة لبنان، ويجوز له أن ينشئ مكاتب له في الخارج.

 

 المادة الرابعة: أهداف الصندوق

يتولى الصندوق باسم الدولة اللبنانية ولحسابها، حفظ وإدارة واستثمار الواردات والعائدات كافة المتأتية عن الأنشطة البترولية وأي موارد طبيعية أخرى، وغير ذلك من الأموال المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون، وذلك بموجب تفويض الاستثمار يصادق عليه مجلس النواب بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ضمن الأهداف التالية:

  1. الحفاظ على الثروة الوطنية ومقدراتها.
  2. حفظ وإدارة واستثمار واردات الصندوق وعائدات استثمارها في أصول مالية خارجية بما يحفظ مصالح الأجيال الحالية والقادمة.

تودع في الصندوق جميع واردات الدولة وعائدات الاستثمار والعائدات الضريبية المتأتية عن الأنشطة البترولية أو أي موارد طبيعية أخرى بغية إدارتها واستثمارها وفقاً لمبادئ الشفافية والمساءلة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون.

 

المادة الخامسة: تكوين الصندوق

يتكون الصندوق من محفظتين ماليتين هما: محفظة الادخار والاستثمار ومحفظة التنمية الاقتصادية.

  1. تتكون محفظة الادخار والاستثمار من جميع واردات الدولة وعائدات الاستثمار المتأتية عن الأنشطة البترولية وأي موارد طبيعية أخرى.

ترمي محفظة الادخار والاستثمار إلى حفظ واستثمار هذه الواردات وعائدات استثمارها عبر توظيفات مالية خارجية طويلة الأمد دون المساس برأس مال الصندوق وذلك في سبيل تشكيل احتياط كافٍ.

  1. تتكون محفظة التنمية الاقتصادية من العائدات الضريبية المتأتية عن استثمار الأنشطة الضريبية وأي موارد طبيعية أخرى.

تحول حكماً من محفظة الادخار والاستثمار إلى محفظة التنمية الاقتصادية قيمة عائدات الاستثمار التي تتجاوز قيمة حجم الدين العام من العملة الأجنبية.

ترمي محفظة التنمية الاقتصادية إلى تخصيص عائداتها في سبيل التنمية الاقتصادية المستدامة عن طريق استثمارات مالية ذات مخاطر معتدلة وتمويل نفقات استثمارية في القطاعات الإنتاجية وخلق فرض عمل وفقاً لأحكام المادة 17 من هذا القانون.

 

المادة السادسة: المحظورات

يحظر استعمال جميع أموال الصندوق من واردات وعائدات وغيرها في:

  1.  توظيفات واستثمارات داخلية أو في مؤسسات وشركات لبنانية من أي نوع كانت.
  2. الاقتراض أو الاستدانة بضمانة واردات الصندوق وعائدات استثمارها لأي جهة عامة أو خاصة كانت.
  3. إطفاء ديون الدولة الداخلية والخارجية من أي نوع كانت.

 

 

الفصل الثالث: إدارة الصندوق ومهامه

 

المادة السابعة: مجلس الإدارة

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من اللبنانيين المتخصصين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة بما لا يقل عن خمس عشرة سنة في مجالات الاستثمارات الدولية في صناديق ومحفظات لا يقل رأس مالها عن مليار دولار أميركي، يعينون بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط.

يعهد مجلس الوزراء إلى مؤسسة دولية للتوظيف متخصص في القطاع العام بما لا يقل عن خبرة عشر سنوات في القضايا المالية والاقتصادية والاستثمارية، أمر اختيار عدد من المرشحين المقبولين لا يقل عن 15 مرشحاً يعين منهم مجلس الوزراء سبعة مرشحين.

يخضع ترشيح واختيار وتعيين أعضاء مجلس الإدارة للقواعد والمعايير المبينة في الملحق رقم (1) من هذا القانون.

ينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول جلسة تعقد، بناء على دعوة من الأكبر سناً، وبحضور الأغلبية المطلقة من عدد الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس، رئيساً ونائب رئيس، بالأكثرية المطلقة على أن تعتمد الأكثرية النسبية في جلسات الانتخاب التي تلي.

يستمر مجلس الادارة القائم عند انتهاء ولايته القانونية، بمتابعة أعمال كافة بالصورة العادية حتى تعيين المجلس الجديد.

يحدد النظام الداخلي للمجلس وإدارته واجتماعاته وتعويضات الأعضاء بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

يضم مجلس الإدارة إلى جانب أعضائه ممثل عن كل من وزير المالية ووزير الطاقة والنفط ومصرف لبنان ورئيس الهيئة إدارة قطاع البترول يكون لهم فقط الصفة الاستشارية دون حق التصويت.

 

المادة الثامنة: مهام المجلس

يتولى مجلس الإدارة جميع شؤون الصندوق بصورة مستقلة ووفقاً لأنظمته الإدارية والمالية الخاصة، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق لاسيما:

  • إدارة الصندوق واستثمار وارداته وعائدات استثمارها وغيرها من الأموال.
  • رسم السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها ووضع مشروع تفويض الاستثمار وبرنامجه ومتابعة تنفيذه واتخاذ القرارات اللازمة لذلك.
  • وضع الأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بالصندوق والإشراف على تنفيذها.
  • إقرار مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي قبل عرضهما على مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة.

 

المادة التاسعة: اجتماعات الصندوق ومقرراته

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ممن يتألف منهم مجلس الإدارة قانوناً على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

 

المادة العاشرة: رئيس مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الصندوق ويعمل على تحقيق أهدافه ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ويتولى الإشراف على إدارة أعماله وفقاً للصلاحيات التي تحددها أنظمة الصندوق وله أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى أحد أعضاء المجلس المنتدب.

 

المادة الحادية عشرة: المدير التنفيذي والجهاز الإداري والمالي

1- يعين مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس المجلس، مديراً تنفيذياً متفرغاً يكون مسؤولاً أمام المجلس عن أعمال الصندوق ويشرف على تنفيذ سياسة المجلس وقراراته طبقاً للأنظمة التي يصدرها المجلس. تحدد شروط تعيينه وتعويضاته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الحكومة.

2- يكون للصندوق جهازاً إدارياً ومالياً يترأسه المدير التنفيذي وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس الإدارة ويوافق عليه مجلس الوزراء.

 

المادة الثانية عشرة: الوحدات واللجان

تنشأ لدى الصندوق ست وحدات وهي:

  1. الوحدة الإدارية والقانونية.
  2. وحدة الاستثمار والتوظيف.
  3. الوحدة المالية.
  4. وحدة التخطيط والدراسات.
  5. وحدة التقييم والتدقيق.
  6. وإدارة المخاطر.

 

يترأس كل وحدة مدير يعين من قبل مجلس الإدارة على أساس مقابلة يجريها المجلس بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية ويمكن أن تقسم الوحدات إلى عدة دوائر.

يحدد بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء المجلس، هيكلية وملاك ومهام الوحدات والدوائر وعددها ونظام المقابلة بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية.

يمكن لمجلس الإدارة تأليف لجان استشارية بمواضيع خاصة تتعلق بعمله، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعويضاتها بقرار من مجلس الإدارة.

يتعاون مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة، مع هيئة إدارة قطاع البترول وهيئة الأسواق المالية ومع أي طرف آخر يكون له مصلحة في ذلك.

 

الفصل الرابع: حوكمة الصندوق والرقابة عليه

 

المادة الثالثة عشرة: تفويض الاستثمار

يقوم مجلس الإدارة بإعداد مشروع تفويض الاستثمار ويرفعه إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه للمصادقة عليه. لمجلس النواب الحق في إدخال أي تعديل على مشروع التفويض إذا تبين له ضرورة في ذلك بعد الاستماع إلى مجلس الإدارة.

يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن جميع عمليات إدارة الصندوق وفقاً لتفويض الاستثمار المعطى له. يحدد التفويض المبادئ والمعايير والتوجيهات الواجب اتباعها في استثمار واردات الصندوق وعائدات الاستثمار وأموال الصندوق كافة وذلك لمدة خمس سنوات، على أن يقوم مجلس النواب بمراجعتها كلما دعت الحاجة تماشياً مع التطورات المالية والاقتصادية الطارئة بناء على طلب من مجلس الإدارة المبني على تقرير خاص يتضمن مقارنة بين متطلبات التفويض وتطبيقاته على صعيد المخاطر ووضعية الأسواق. 

يجب بتفويض الاستثمار أن يحدد السياسة العامة لاستثمارات الصندوق وفقاً لمعايير محددة وكيفية إدارة الأموال وعائداتها، وأن يراعي المبادئ والقواعد التي تحقق أعلى عائد مالي ممكن بصورة رشيدة وآمنة، وأن يتضمن فئات الأصول الممكن الاستثمار فيها ونسب التوزيع والمخاطر وكيفية إدارة السيولة والقيود المفروضة على الاستثمارات.

 

المادة الرابعة عشرة: تقارير المجلس

يقدم​ رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء سنوياً وكل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، تقريراً مفصلاً عن أعمال الصندوق وأوضاع الأموال المستثمرة يتضمن تقييماً لما حققه من أداء على أساس تفويض الاستثمار.

 

المادة الخامسة عشرة: الرقابة المالية

1- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لنظام رقابة مالية ومحاسبية خاص به يضعه مجلس الادارة بالاتفاق مع الديوان، وذلك بهدف النظر في مطابقة تسيير الصندوق للمهام المنوطة بها من الناحية المالية والمحاسبية.

لديوان المحاسبة الاستعانة بخبراء مستقلين معترف بهم دولياً في إطار ممارسته لرقابته المالية والمحاسبية. يضع الديوان بنتيجة رقابته تقريراً مفصلاً يرفعه إلى كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الإدارة.

2- يخضع الصندوق لتدقيق مستقل على جميع حساباته ونشاطاته ووارداته وعلى أداء إدارته واستثماراته من قبل شركتين عالميتين معترف بهما دولياً يعينهما مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الحكومة. ترفع كل شركة تدقيق تقريرها إلى كل من مجلس الإدارة ومجلس الوزراء ويبلغ من ديوان المحاسبة ومجلس النواب.

تحدد بمرسوم في مجلس الوزراء شروط ومعايير تعيين شركتي التدقيق والمهام التدقيقية الموكلة بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة على أنه لا يجوز تعيين ذات الشركتين بعد انتهاء مدة مهمتها لأكثر من مرة واحدة على أن يبقى من الجائز إعادة تعيينهما بعد مرور أكثر من عشر سنوات على آخر مهمة كلفت بها.

 

الفصل الخامس: واردات الصندوق والقواعد المالية

 

المادة السادسة عشرة: واردات الصندوق

تتكون واردات الصندوق من واردات الدولة وعائدات استثمارها والعائدات الضريبية عن الأنشطة البترولية وأي موارد طبيعية أخرى بالإضافة إلى الأصول المالية التي تنتج عنها.

تعتبر من واردات الصندوق:

  • الرسوم والأتاوات والحصص المتعلقة بالأنشطة البترولية.
  • الضرائب والرسوم المترتبة على الأنشطة البترولية.
  • المعاملات المالية المرتبطة بالأنشطة البترولية.
  • عائدات الاستثمار على الأصول البترولية.
  • أي عائدات أو أموال أخرى ناتجة عن أي نشاط بترولي متعلق بالثروة البترولية على الأراضي أو في المياه اللبنانية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

تودع في الصندوق عند تأسيسه جميع الواردات وعائدات الاستثمار من الأنشطة البترولية فور تحصيلها بما في ذلك مرحلة ما قبل التأسيس والإنتاج كالواردات المتأتية من تراخيص دورات الاستكشاف والمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية.

خلافاً لأي نص آخر، يعفى الصندوق ووارداته أمواله كافة من جميع الضرائب الرسوم على أن تستفيد الاستثمارات الخارجية للصندوق من الإعفاءات الضريبية مع البلدان الموقع معها اتفاقيات لتلافي الازدواج الضريبي.

         

المادة السابعة عشرة: قواعد الإيداع والسحب

  1. تودع واردات الصندوق وعائدات الاستثمار والأموال كافة المحصلة من الأنشطة البترولية وأي موارد طبيعية أخرى محفظة الادخار والاستثمار. تصبح جزءاً من رأسمال محفظة الادخار والاستثمار عائدات استثمار أرباح بيع الأصول والأرباح الموزعة وعائدات الاستثمار على أصول الصندوق.
  2. لا يجوز السحب من أموال محفظة الادخار أي مبلغ لأي سبب أو غاية كانت، وهو يبقى مجمداً لتكوين رأس مال احتياطي باستثناء ما يتجاوز من عائدات الاستثمار قيمة الدين العام بالعملية الأجنبية الذي يحول حكماً إلى محفظة التنمية الاقتصادية وفقاً للأنظمة المالية الخاصة بالصندوق.
  3. لا يجوز السحب من عائدات محفظة التنمية الاقتصادية خلال سنة مالية معينة إلا بوجود موازنة مقرّة من مجلس النواب تلحظ المبالغ التي سوف يجري سحبها وطريقة صرفها، على ألا تتعدى قيمة هذه المبالغ المطلوب سحبها سنوياً نسبة 15% من مجمل أصول المحفظة.
  4. يجري رصد الاعتمادات الخاصة بعمليات السحب في موازنة السنة التالية على أن تصرف وفقاً لقواعد السحب وضمن الحدود المرصدة.
  5. لا يجوز إجراء أي سحب من محفظة التنمية الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الأولى من تاريخ أول إيداع لعائدات المحفظة وهي تجمد بهدف تكوين رأس مال احتياطي.

 

المادة الثامنة عشرة: استثمارات الصندوق وتوظيفاته المالية

يتم استثمار واردات الصندوق وعائدات الاستثمار وفقاً للأصول المحددة في تفويض الاستثمار باسم “الصندوق السيادي اللبناني” نيابة عن الدولة اللبنانية.

يجب أن تهدف استثمارات الصندوق إلى زيادة واردات الدولة من الأنشطة البترولية، وتمكين الحكومة من استخدام واردات وأموال وعائدات الصندوق لأهداف إنمائية وادخارية للأجيال القادمة، وذلك وفقاً للقواعد المالية المبينة أعلاه.

لا يجوز أن يتضمن تفويض الاستثمار ما يلي:

  • استثمار مبلغ من رصيد حساب الصندوق في أصل مالي معين.
  • تملك مشتق مالي.
  • تخصيص أصول مالية لشركات معنية.
  • ضمانة للاستدانة أو لأي التزام آخر.
  • تأمين قروض للدولة ولإدارات الدولة والمؤسسات العامة وأي جهة أخرة عامة أو خاصة.
  • تخصيص أصول مالية لأي نشاط أو عمل معين يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير التنفيذي أو أي عامل لديه أو أي من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في هذا الاستثمار أو من أي عمل من أعمال الصندوق.

يعاقب كل من مخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليه في المادة 363 من قانون العقوبات.

 

الفصل السادس: الشفافية والمساءلة

 

المادة التاسعة عشرة: نشر التقارير

تنشر التقارير السنوية والفصلية الصادرة عن مجلس الإدارة وأي تقرير أو مستند آخر يصدر عنه خاضع لموجب النشر والإعلان على الموقع الإلكتروني للصندوق باللغتين العربية والإنكليزية.

ينشر تقرير ديوان المحاسبة بنتيجة رقابته المؤخرة على أعمال الصندوق على الموقع الإلكتروني للديوان وللصندوق باللغتين العربية والإنكليزية.

 

المادة العشرون: الشفافية والمساءلة

تخضع إدارة الصندوق واستثماراته وحساباته لمبدأ الشفافية ويجب أن ينعكس ذلك بصورة واضحة في مراعاة تطبيق القواعد المالية للإيداع والسحب من الصندوق والأولويات والخيارات التوظيفية.

تنشر على الموقع الإلكتروني بشكل دائم الأرقام السنوية المتعلقة بحجم واردات وأموال الصندوق وعمليات الاستثمار وأوجهها ومبالغ الإيداع والسحب وعائدات الاستثمار حسب التوزيع الجغرافي ونوع الأصول.

يضع مجلس الإدارة مدونة سلوكيات لأعضاء مجلس الإدارة وللعاملين كافة لدى الصندوق والمشتركين والمتعاملين معه، يكون لها صفة الإلزام تعالج مواضيع الشفافية وتضارب المصالح والكشف عن حالات الفساد والأعمال المحظورة مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء في هذا الصدد.

يراعى في تطبيق أحكام هذا القانون، القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات والقانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بدعم الشفافية في قطاع البترول.

 

المادة الحادية والعشرون: السرية المهنية

يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأي من العاملين وأي من المشتركين في نشاط الصندوق بأي صورة من الصور، الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال التي لم تتناولها التقارير كافة إلا بإذن من مجلس الوزراء. يستمر هذا الحظر حتى بعد انقطاع علاقة الشخص بأعمال الصندوق.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات.

 

المادة الثانية والعشرون: التمانع الوظيفي

1- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة وللمدير التنفيذي ولأي من العاملين في أجهزة الصندوق، الجمع بين عضويته أو أي من وظائفه، وبين رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، أو رئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو مركز مختار، أو رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو شركة ذات امتياز أو شركة اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام، أو أية وظيفة ذات طابع عام أو تتولى إدارة مرفق عام وطني أو بلدي.

إذا عيّن عضواً في مجلس الإدارة أو في وظيفة المدير التنفيذي أو في أي من وظائف الصندوق، أحد الأشخاص الوارد ذكرهم أعلاه، عليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين هذين المركزين وإلا اعتبر مستقيلاً حكماً من الصندوق.

2- لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة أو في وظيفة المدير التنفيذي أو في أي من وظائف الصندوق، وبين أية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزينة الدولة.

كل من يعين من هؤلاء، يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس الإدارة أو وظيفة في أجهزة الصندوق، خلال شهر يلي تعيينه.

3- يمنع على رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للصندوق، الترشيح إلى الانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أي مركز أو وظيفة عامة خلال مدة ولايتهم و3 سنوات التي تلي انتهاء الولاية.

4- لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة أو وظيفة المدير التنفيذي، والوكالة القانونية عن الدولة أو إحدى مصالحها أو مؤسساتها العامة أو عن البلديات أو اتحادات البلديات أو أي من المؤسسات أو الشركات أو الجهات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.

كل من يعين عضواً في مجلس الإدارة أو وظيفة المدير التنفيذي تعتبر وكالته ساقطة حكماً.

 

المادة الثالثة والعشرون: الملاحقات والمسؤوليات

يتعرض للملاحقة القضائية والإدارية كل من يخالف أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً له.

 

الفصل السابع: أحكام ختامية

 

المادة الرابعة والعشرون: المرحلة الانتقالية

على مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ إقرار القانون الحاضر، تعيين أعضاء مجلس الإدارة بعد استصدار النصوص اللازمة لذلك. تغطى نفقات الصندوق في السنة الأولى بموجب سلفات خزينة على أن يلحظ اعتماد في موازنة وزارة المالية للسنة التالية لتسديد هذه السلفة. يقوم مجلس الإدارة بإعداد جميع النصوص والأنظمة اللازمة لمباشرة عمله والمنصوص عليها في هذا القانون بغية تعيين جهاز عمله.

ترصد في الموازنات العامة للسنوات القادمة، بالإضافة إلى الاعتمادات المرصدة لتغطية نفقات الصندوق، الاعتمادات الخاصة بالاستثمار وذلك لبناء محفظة مالية للصندوق، إلى حين بدء المرحلة المتكاملة للاستثمار حيث يبدأ الصندوق بتحصيل الواردات وبالاستثمار، فيصبح عندها التمويل ذاتياً ويغطي نفقاته من رأسماله ومن ميزانيته الخاصة.

 

المادة الخامسة والعشرون: دقائق تطبيق القانون

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة السادسة والعشرون: النصوص المخالفة

تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف مع أحكامه.

 

المادة السابعة والعشرون: نفاذ القانون

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملحق رقم (1)

قواعد ومعايير ترشيح واختيار وتعيين

أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 

1- يشترط بأن تتوفر في مجلس الإدارة بشخص أعضائه، مجموعة من المهارات والكفاءات الضرورية لحسن سير عمله منها ما تتعلق بـ:

أ. إدارة المخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمله.

ب. خبرة متطورة في اتخاذ القرارات التنفيذية الاستثمارية.

ج. خبرة تشغيلية في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس المال كبير.

د. خبرة في القيادة التنفيذية، بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والاستراتيجية المالية والاستثمارية.

2- تتولى المؤسسة الدولية للتوظيف المعينة وفقاً لأحكام المادة 7 من هذا القانون، البحث الدائم والمستمر عن مرشحين ذات المؤهلات والكفاءات بما يتلاءم واحتياجات ومتطلبات عمل الصندوق وحسن سيره ووضع لائحة بهم مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والقيود التي يضعها مجلس الوزراء بموجب المرسوم المنصوص عليها في 7 من القانون.

3- تتولى شركتي التدقيق العالميتين المنصوص عليهما في المادة 15 من القانون بصورة دورية وفقاً لبرنامج عمل وتدقيق، أمر مراجعة مدى توفر المؤهلات والكفاءات المطلوبة في أعضاء مجلس الإدارة مقارنة مع النتائج المالية التي يحققها الصندوق الإيجابية أو السلبية. تتواصل المؤسسة الدولية للتوظيف مع شركتي التدقيق العالميتين بموضوع ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وإعادة تعيينهم.

4- على المؤسسة الدولية للتوظيف أن تقوم قبل عام واحد على الأقل من انتهاء فترة عضوية مجلس الإدارة أو شغور العضوية، بتقييم المهارات والكفاءات المطلوبة بمجلس الإدارة بصورة جماعية وفردية وبعد الاطلاع على التدقيق الجاري من قبل شركتي التدقيق العالميتين.

5- يتم التوظيف عبر نشر على مواقع الإلكترونية الخاصة بالصندوق وغيرها وفي الجريدة الرسمية اللبنانية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع تبيان المؤهلات والمهارات والكفاءات المطلوبة وتاريخ قبول وانتهاء الطلبات وذلك بصورة شفافة ومهنية.

6- يتم اختيار المرشحين المقبولين الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف والتعيين عن طريق نظام المقابلة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة مع مراعاة مبدأ السرية وموجب التحفظ ومبدأ المساواة بين المواطنين وبين الجنسين.

7- تضع المؤسسة الدولية للتوظيف نتيجة المقابلات التي تجريها مع المرشحين، لائحة بالمقبولين تنشر فوراً على مواقع الإلكترونية الخاصة بالصندوق وغيرها وفي الجريدة الرسمية اللبنانية وتبلغ من مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة.

8- تخضع عملية إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمادة 7 من هذا القانون، إلى تقييم تجريه المؤسسة الدولية للتوظيف بعد الاطلاع على نتيجة التدقيق المالي للتثبت من ملاءمة استمرار الأعضاء في عضويتهم وتضع تقريراً بنتيجة التقييم.

9- على المؤسسة الدولية للتوظيف قبل بدء عملها، إبلاغ مجلس الوزراء ببرنامج عملها وبنتيجته وبجميع الأعمال التي تقوم بها والتقارير والتقييمات التي تضعها على ألا ينشر منها سوى إجراءات التوظيف واللائحة بأسماء المرشحين المقبولين.

الأسباب الموجبة

 

لما كانت المادة 3 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132/ 2010، تنص على إيداع العائدات المحصلة من قبل الدولة الناتجة عن الأنشطة البترولية أو الحقوق البترولية في صندوق سيادي الذي يحدد نظامه وكيفية استثمار العائدات وتوظيفها واستعمالها بموجب قانون خاص بالاستناد إلى مبادئ وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والاستعمال، تحتفظ من خلالها الدولة برأس المال وبجزء بمثابة صندوق استثماري للأجيال المقبلة، وتصرف الجزء الآخر وفقاً لمعايير تضمن حقوق الدولة من جهة، بما يجنب الاقتصاد أية انعكاسات سلبية محتملة على المدى القصير والطويل.

ولما كان لبنان قد استكمل معظم مراحل المنظومة التشريعية الخاصة بقطاع البترول لاسيما مع اختتام دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية التي أفضت إلى تلزيم الرقعتين 4 و9 إلى ائتلاف شركات بترولية تتمتع بالمواصفات التأهيلية العالمية الأمر الذي معه سيتم البدء بأعمال الحفر تليها مرحلة الإنتاج وبالتالي تحقيق عائدات للدولة من الأنشطة البترولية.

ولما قد كان أصبح من الملح اليوم إصدار التشريع الخاص بإنشاء الصندوق السيادي بغية تحديد نظام إدارة واستثمار الأموال والعائدات المتأتية من الأنشطة البترولية يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة والحكومة الرشيدة وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن والمبادئ العالمية المعمول بها لاسيما تلك الصادرة عن مؤتمر سنتياغو في العام 2008.

ولما كان قد جرى مؤخراً الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية في الجنوب بما يسهل عمليات المسح والتنقيب واستخراج الثروة البترولية بغية معالجتها وبيعها بواسطة شركات بترولية عالمية.

لذلك، جرى إعداد مشروع القانون الحاضر الرامي إلى إنشاء الصندوق السيادي اللبناني وتحديد حوكمته وهيكليته الإدارية وكيفية إدارته، والقواعد المالية التي تحكم تسييره وعمله وأوجه استثمار أمواله وتوظيفها وطرق الرقابة. ويعالج مشروع القانون انطلاقاً من مبادئ الشفافية والمساءلة كيفية تكوين الصندوق وهيكليته الإدارية والوحدات التي يتألف منها بجعله شخصاً من أشخاص القانون العام مستقلاً إدارياً ومالياً يخضع فقط لأنظمته الخاصة ويدار من قبل مجلس إدارة  يتم اختيار أعضائه من قبل مؤسسة توظيف دولية ومدير تنفيذي، على أن يقوم الصندوق بتنفيذ مهامه بالتنسيق مع مجلس الوزراء استناداً إلى تفويض استثمار يصادق عليه مجلس النواب ويحدد فيه المبادئ والمعايير التي تخضع لها عمليات توظيف الأموال والعائدات المترتبة عن الأنشطة البترولية أو أي موارد طبيعية أخرى، كما يبين القانون طرق الرقابة المالية على أعمال الصندوق بواسطة ديوان المحاسبة والتدقيق الخارجي من قبل شركتين عالميتين انطلاقاً من معايير دولية إضافة إلى تحديد القواعد المالية التي ترعى عمليات الإيداع والسحب بما يضمن تكوين رأس مال احتياطي والحفاظ على الأموال كثروة للأجيال الحالية والقادمة”.

                          ========= ن.م


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى