آخر الأخبارأخبار محلية

الحسيني: بالثلثين حضوراً يُنتخب رئيس الدولة

فرضت وقائع الجلسات الخمس المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضرورة اعادة النظر بكل الثغرات التي ادت الى سوء تفسير أو التباس اوغموض في بنود دستور الطائف لا سيما نصاب انتخاب الرئيس وحضور الجلسة، عدا عن ضرورة وضع حد او اسس لموضوع توفير نصاب انتخاب الرئيس وتوضيح المادة 49 والمواد الاخرى المتعلقة بالموضوع.

وهو امر دعا احد نواب التغيير الى القول لـ”اللواء”: اذا بقينا على هذه الحالة من الانقسام بين الكتل وحتى بين الكتلة الواحدة، وعدم الاتفاق على تسمية مرشح وعدم طرح بعض الاطراف اسم اي مرشح، لا ارى رئيسا للبلاد قبل بداية العام المقبل. وهو موقف تقاطع مع رأي مرشح للرئاسة ما زال في الظل، قال لـ”اللواء” ايضاً: ان لا رئيس للجمهورية قبل نهاية الفصل الاول من العام المقبل.
وحسب المعلومات المتوافرة ل”اللواء”فقد بدأ البحث الجدي بين بعض اطراف المعارضة النيابية والسعي عبر القنوات النيابية والدستورية من اجل توضيح المادة 49 ، عدا عن موقف هذه الاطراف بعدم المشاركة في اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي كون المجلس بات في حكم انعقاد حكمي لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وكتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: مع ان السجال الدستوري التاريخي متناولاً المادة 49 كان في حقبة ما قبل اتفاق الطائف، بيد ان فقرة آلية انتخاب الرئيس لا تزال نفسها. مذ ذاك، سواء عُدَّ انتخاب الرؤساء المتعاقبين تبعاً للنص المختلف احياناً على تأويله، او اخذاً بعُرف يُفسِّر النص كي يأتي انتخاب رئيس الجمهورية بأوسع تأييد وطني، الا ان التطبيق المستدام للمادة 49 – العصية الفهم كما المواد 73 و74 و75 على الاجيال البرلمانية الوليدة على الاقل في الاستحقاق الحالي – أضحى النص الحقيقي الذي سينتهي مآل البرلمان الحالي، كما برلمان 2005 في استحقاق 2007 – 2008، الى التسليم به. لحظتذاك تبدأ اولى عتبات سنّ الرشد. الرئيس حسين الحسيني، المُفتقد حضوره في مؤتمر الطائف في الذكرى الـ33 والمُفتقد اكثر حضوره في مجلس النواب، بات للمادة 49 عنده مغزى مختلف. للمرّة الاولى في اتفاق الطائف عُدّلت على نحو اساسي منذ عام 1926، رغم تعديلين عابرين لم يمسّا جوهرها عامي 1927 و1929، بإضافة فقرة اساسية اليها اقترحها الحسيني وادخلها بنفسه في رأس المادة في مسودة الاتفاق التي ناقشها مع البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير ثم ناقشها النواب اللبنانيون في مدينة الطائف.

يقول الحسيني: «حتماً نصاب الثلثين هو نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في كل الدورات. ثبات هذا النصاب ناجم عن الفقرة الاولى المحدثة في المادة 49 عندما تتحدث عن رئيس الجمهورية على انه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور، فلا يصح عندئذ انتخابه الا في حضور ثلثي مجلس النواب على الاقل».يضيف ان المادة 49 الجديدة المعدلة لدى مناقشتها «لم تلقَ اي اعتراض واول تطبيق لها كان في انتخابنا الرئيس رينه معوض، قبل ادماجنا اصلاحات وثيقة الوفاق الوطني في الدستور بعد سنة من اقرارها. انتخبنا الرئيس معوض عملاً بالمادة 49 الجديدة بفقرتها الاولى الناصة على الدور الجديد لرئيس الجمهورية على انه رئيس الدولة الذي يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام. انتخب في ظل غالبية ثلثي المجلس حضوراً رغم تناقص عدد نوابه الى 73 نائباً واصبح نصاب الثلثين آنذاك 49 نائباً. كذلك فعلنا في انتخاب الرئيس الياس هراوي. انتخاب الرئيس في حضور ثلثي المجلس هو المعبّر الفعلي عن الدور الجديد لرئيس الجمهورية ان يكون في موقع سامٍ يمكنه من رد اي فئة عن الاخلال بالدستور والقانون. لم نُرِد في المادة 49 انخراط رئيس الجمهورية في اي موقع سوى انه الحكم بين الجميع، لا ان يتدخل يوماً في تعيين نواطير الاحراج».


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى