الحكومة المستقيلة تستمرّ بقوّة “استمرار السلطات الدستورية”

Advertisement
في الايام المنصرمة توالت اقتراحات المجتهدين. قيل اولاً ان الحكومة المستقيلة لا تملك ان تتسلم صلاحيات الرئاسة الاولى متى شغرت، لأنها مستقيلة بحكم الدستور بعد بدء ولاية البرلمان الجديد وليس بإرادة رئيسها. قيل كذلك ان استقالتها تقيّدها بالنطاق الضيق لتصريف الاعمال المانع توليها صلاحيات رئيس الجمهورية. ما قيل ايضاً منسجم مع ما كان قاله رئيس الجمهورية في ما مضى انه لا يسلّم الفراغ الى فراغ، لا تحلّ حكومة مستقيلة منقوصة الشرعية الدستورية في صلاحيات سلطة مكتملة الشرعية الدستورية. الا ان الرئيس كرّر مجدّداً، مرة تلو اخرى، انه سيغادر قصر بعبدا في لحظة انتهاء ولايته.احدث الآراء جرى تداوله بضع ساعات فقط، ثم طُوي للفور عندما حُمِلَ اقتراح الى وزير سابق للعدل، قاضٍ، موصوف بالحكمة والعلم والتعقل، يُسأل رأيه في فكرة غير مسبوقة، مفادها ان يصير الى اصدار مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي لحرمانها من تولي صلاحيات الرئيس عندما يشغر المنصب. في الغالب يصدر مرسوم قبول استقالة حكومة بالتزامن مع مرسومين متمّمين للاول: تسمية رئيس مجلس الوزراء وتأليف الحكومة الجديدة. عِبرة هذا التزامن، تفادي وقوع فراغ دستوري في المدة الفاصلة بين استقالة حكومة وتأليف اخرى تخلفها، وهو مغزى النطاق الضيق لتصريف الاعمال. المعتاد لدى استقالة حكومة، صدور بيان ينطوي على قبول استقالتها والطلب منها تصريف الاعمال – وذلك يعني ابقاءها في الخانة القانونية الموقتة المحددة الوظيفة – ريثما تؤلف حكومة تأتي من بعدها. بيد ان صدور مرسوم قبول الاستقالة – اياً يكن توقيته – وهو الذي يمثل طبيعتها الدستورية الملزمة، يجعلها فاقدة كل شرعية وكيان. ما توخاه القائلون بالرأي هذا، ان رئيس الجمهورية لا يغادر عندئذ منصبه – وان انتهت ولايته – كي تستمر من خلاله السلطة الاجرائية ويبقى يمثلها الى ان يؤتى بحكومة جديدة.
لم يكن جواب وزير العدل السابق، القاضي، شافياً لمَن وجّه اليه السؤال بكثير من التحليل السياسي. ما قاله كان الآتي:
1 – لا فراغ في السلطات الدستورية العامة التي تؤمن استمرار الحياة الوطنية. السلطات الدستورية العامة هي التي تسيّر المصالح العامة.
2 – تستعيد الحكومة المستقيلة صلاحياتها كاملة وتمارسها، ويصبح تصريف الاعمال وراءها.
3 – ليس ثمّة فرق جوهري او ذو مغزى بين حكومة مستقيلة بحكم الدستور، او مستقيلة بارادة رئيسها، او مستقيلة بأي من الحالات الاربع الاخرى المنصوص عليها في المادة 69، بما فيها تعرّض رئيسها الى مكروه ما يجعلها ايضاً بحكم المستقيلة. اياً تكن الحالات الست هذه ومبرّرها وشروطها، قاسمها المشترك هو الاستقالة. ما ان يشغر منصب رئيس الجمهورية تحلّ للفور محله، كاملة الصلاحيات والوظائف، الى ان يُنتخب رئيس جديد.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook