أحكام للعسكرية ضد مرتكبي أعمال إرهابية
وقضى الحكم الثاني بإنزال عقوبة الإعدام في حق المتهم المتواري عن الأنظار توفيق.ح (سوري)، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، سندا للمواد 335 و 549 و 549/ 201 من قانون العقوبات و المادتين 5 و 6 من القانون 11/ 1958 و 72 أسلحة وذخائر و 205 و 49 و 63 و 98 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل من هيبة الدولة، وقتل ومحاولة قتل عسكريين أثناء قيامهم بالوظيفة، وحيازة مواد متفجرة للقيام بأعمال إرهابية، والقيام بهذه الأعمال، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.
أما الحكم الثالث فقضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم المتواري عن الأنظار ناجي.ح ( سوري)، وإلزامه تقديم بندقية حربية، وتجريده من الحقوق المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه سندا للمواد 335/ عقوبات و 5 و 6 من قانون 11/ 1958 و 72 أسلحة وذخائر و 205 و 49 و 63 و 98 من قانون العقوبات، وذلك لإقدامه على الإنتماء الى تنظيم إرهابي مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنيل من السلطة، وحيازة مواد متفجرة، ونقل أسلحة حربية من دون ترخيص.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook