آخر الأخبارأخبار محلية

خلاف 3 اشقاء على تزوير ينتهي بحُكم فمصالحة

تملك المدعية المسقِطة وفاء.ح ٢٦٢ سهماً من العقار(شقة) رقم ١٧٦٩ في محلة المزرعة.
وكانت شقيقتها المدعى عليها ناديا.ح قد وقّعت على عقد بيع ممسوح باعت بموجبه الأسهم التي تملكها وفاء في العقد المذكور لشقيقها المدعى عليه ياسر.ح.

وقد ورد في العقد أن المدعى عليها باعت أسهم المدعية بوكالتها عن هذه الأخيرة بموجب وكالة منظمة لها من هذه الأخيرة لدى الكاتب العدل في بيروت فيصل قيس بتاريخ ٢٧/١٢/١٩٩٥.
وتبيّن أن المدعية وفاء تقدمت بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت إتخذت فيها صفة الإدعاء الشخصي بحق شقيقتها ناديا وكل من يظهره التحقيق مشتركاً أو متدخلاً أو محرضاً بجرمي تزوير الوكالة وإستعمال المزور في نقل ملكية أسهمها، مدلية بأن التوقيع الوارد على الوكالة غير عائد لها وهو مزوّر.

وبموجب التحقيقات الجارية في الشكوى لدى فصيلة البسطة، تم تكليف المباحث العلمية- مكتب المختبرات العلمية التحقّق من صحة التوقيع العائد للمدعية الوارد في ذيل الوكالة، حيث تبيّن بنتيجة إستكتاب هذه الأخيرة ومقارنة تواقيعها الصحيحة بالتوقيع الوارد على الوكالة أن هذا التوقيع مزوّر وغير محرّر بخط يدها، وأن هناك إختلافا في المميزات الخطية الفردية بين التواقيع الصحيحة والتوقيع المزوّر.
و أفادت المدعى عليها ناديا أن شقيقتها المدعية وفاء نظمت لها الوكالة قبل ١١ عاماً، وطيلة هذه الفترة لم تطالب وفاء شقيقهما ياسر بموضوع هذا العقار، ثم عادت ونفت في سياق التحقيق الإستنطاقي علمها بأمر تزوير الوكالة قبل تقديم هذه الدعوى بحقها، مضيفةً أنها توجهت الى الكاتب العدل خلال العام ١٩٩٥ بناءً على طلب شقيقها ياسر، وهي لم تكن تعرف بأنها تتفرغ عن حصص إخوتها ولم تلاحظ أنها وقّعت على عقد البيع بالإصالة عن نفسها وبالوكالة عن شقيقتها، وهي كانت في حينه طالبة جامعية ولم تقرأ العقد بل وقّعت في المكان المخصص حيث طُلب منها التوقيع.

وتبيّن أن المدعى عليه ياسر نفى علمه بأمر التزوير في الوكالة، مضيفاً أن العقار موضوع التزوير مسجّل بإسمه منذ حوالى ١١ عاماً، وطيلة هذه المدة لم يعلم أو يسمع أن شقيقته المدعية وفاء غير راضية عن تسجيلها على إسمه، ثم عاد وأفاد في التحقيق الإستنطاقي أن تلك الوكالة كانت موجودة مع عدد من الوكالات ضمن ملف واحد من أيام والده المتوفي في العام ١٩٨٨، وكانت المدعية حينها تقيم لدى المدعى عليه في أميركا، وكان هو مَن يتولى تغطية مصاريفها من أمواله الخاصة.
وتبيّن أن المدعية والمدعى عليهما وقعوا بتاريخ ١١/٧/٢٠٠٧ على عقد مصالحة تناول من ضمن ما تناوله تراجع المدعية عن دعواها الحاضرة.
وفي الجلسة العلنية، أبرز المدعى عليه صورة عن عقد بيع ممسوح إثباتاً لتسجيل حصة المدعية في العقار موضوع النزاع، وأن المدعى عليهما كرّرا أقوالهما في مختلف مراحل التحقيق، وأنه في الجلسة الختامية المنعقدة بتاريخ ١/٢/٢٠٢٢ لم يحضر أي من المتّهمَين فتقررت محاكمتهما غيابياً كفارين من وجه العدالة.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهمَين ناديا.ح وشقيقها ياسر.ح بجنايتي المادتين ٤٥٩ و ٤٥٩/ ٤٥٤ من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بهما مدة خمس سنوات عن كل من الجنايتين، وإدانتهما بجنحة المادة ٦٥٥/ عقوبات وحبسهما سنداً لها ستة أشهر، وتغريمهما مليون ليرة لبنانية عن كل منهما، وإدغام هذه العقوبات بحيث ينفذ كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين بإعتبارها الأشد مع الإحتفاظ بالغرامة.
كما قضى الحكم بتجريد المحكوم عليهما من حقوقهما المدنية ومصادرة أموالهما المنقولة وغير المنقولة ومنعهما من التصرف بها، وتضمينهما الرسوم والنفقات.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى