مطرب معروف “يستعين بصديق” للحصول على المخدرات
كتب المحرّر القضائي:
بعد أن أوقفت دورية من قبل عناصر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المتّهم س.و للإشتباه به بترويج المخدرات، أُجريت دراسة فنية على هاتفه بناءً لإشارة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، فتبيّن وجود محادثات عدة تتعلق بأمور تجارة وترويج المخدرات.
وفي سياق التحقيق مع المتّهم لدى شعبة المعلومات، أفاد بأنه يتعاطى المخدرات من نوع الكوكايين، ولدى سؤاله عن فحوى المحادثات الحاصلة بينه وبين الأظناء (ع.ن.ع)، (أ.ن)، (ج.ر) و(ف.ل)، والتي تتعلق بالمخدرات، أفاد بأنهم جميعهم أصدقاؤه، وهو غالباً ما يقوم “بضيافتهم” مادة الكوكايين، وعندما يبيعهم إياها لا يجني منهم أي ربح مادي، موضحاً بأن الظنّين أ.ن يستحصل منه على المخدرات خلال السهرات وكذلك الظنّين ج.ر، علماً بأنه ليس مدمناً عليها.
وأدلى بأنه يستحصل على المخدرات من المتّهم ع.م.ز، وأن المحادثات الهاتفية الجارية بينه وبين الظنّين ج.ر، وهو مطرب معروف، والذي يتعذر عليه التواصل مع التجار مباشرة للإستحصال على المخدرات فيستعين به، وأنه في معظم الأحيان يهديه إياها، مضيفاً أن الظنّين ف.ل يتعاطى المخدرات وقد زوّده مرة واحدة بغرامٍ من الكوكايين مقابل مبلغ مئة دولار أميركي.
وفي سياق التحقيق عينه، أفاد الظنّين ف.ل بأنه يتعاطى المخدرات ويستحصل عليها من المتّهم س.و مقابل مبلغ قدره مئة دولار أميركي للغرام الواحد، مدلياً بأن الأخير قام بضيافته إياها مرات عدة.
وفي سياق التحقيق المجرى لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، أفاد الظنّين ع.ن.ع بأنه يتعاطى المخدرات من نوع الكوكايين، مضيفاً أنه إشتراها من المتّهم س.و ثلاث مرات، بحيث كان في كل مرة يشتري منه غراماً واحداً مقابل مئة دولار أميركي، وأن الأخير أقدم على ضيافته الكوكايين مرة واحدة، موضحاً أنه لم يستحصل على المخدرات من أي مصدر آخر.
وفي سياق التحقيق الأولي المجرى لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي مع الظنّين أ.ن إعترف بتعاطي المخدرات من مادة الكوكايين وأنه يستحصل عليها من المتّهم س.و على سبيل الضيافة ومن دون أي بدل مادي، وقد أقدم على ضيافته إياها ثلاث مرات.
وتبيّن من خلال مراجعة ملفات المكتب المذكور وجود سبع أسبقيات بحق الظنّين ج.ر بجرم تعاطي المخدرات، و نحو ١٥٠٠ أسبقية بحق ع.م.ز بجرائم الإتجار بالمخدرات.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، إعترف المتّهم س.و بتعاطيه المخدرات، موضحاً بأنه يتعاطاها برفقة الظنّينين (أ.ن) و (ع.ن.ع)، وأنه أقدم على ضيافة الأخير المخدرات، وهو يذهب برفقة الظنّين ج.ر لشراء المخدرات، نافياً قيامه ببيع المخدرات لأي من المدعى عليهم، وأنه موقوف في دعوى أخرى بموضوع نقل كمية من المخدرات الى ليبيا زنتها ثلاثة أطنان تم توريطه بها.
هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي المكلّف كمال نصار حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم ع.م.ز بجناية المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، مع التأكيد على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بها، ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره.
كما قضى الحكم بتجريم المتّهم س.و بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٦ من القانون ٩٨/ ٦٧٣، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه مع غرامة مالية قدرها خمسين مليون ليرة لبنانية، وإدانته بجنحة المادة ١٢٧ من قانون المخدرات، وحبسه سنداً لها مدة سنة وتغريمه مليوني ليرة لبنانية، وإدغام العقوبتين المذكورتين بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الجنائية الأشد، وإنزال هاتين العقوبتين تخفيفاً الى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية، على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
وأدانت هيئة المحكمة الأظناء (ع.ن.ع) و(أ.ن) و( ج.ر) و (ف.ل) بجنحة المادة ١٢٧ من قانون المخدرات، وبحبس كل منهم مدة سنة واحدة مع تغريم كل واحد منهم مليوني ليرة لبنانية، وإستبدال هاتين العقوبتين تخفيفاً بغرامة قدرها مليوني ليرة لبنانية، وإعلان صيرورة المتّهم س.و في حال الحجر طيلة فترة تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المنزلة فيه.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook