آخر الأخبارأخبار محلية

اقتراح قانون حول شروط اعادة الاعتبار في السجل العدلي

 تقدم عضوا كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائبان أكرم شهيب وهادي أبو الحسن باقتراح قانون عن شروط إعادة الاعتبار في السجل العدلي لمن صدرت بحقهم أحكاما بجنح غير شائنة أو بسبب مخالفات بسيطة، “وذلك تسهيلا لمعاملات اللبنانيين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والتي دفعت بهم للبحث عن عمل داخل لبنان أو خارجه”.

 
ويرمي الاقتراح إلى تعديل المادة 159 من قانون العقوبات لتصبح كالآتي:
 
“كل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جناحية يمكن منحه إعادة الاعتبار بقرار قضائي إذا وفى الشروط التالية:
 
1- ان يكون قد انقضى على تنفيذ العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية أو على سقوطها بمرور الزمن سبع سنوات في الجناية، وثلاث سنوات في أي من جنح السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة أو الاتجار بها.

 
اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي اصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء هذه العقوبة.
 
يعاد الاعتبار حكما بمرور مهلة ستة أشهر في جرائم الجنح إذا كانت العقوبة المقضي بها بموجب الحكم الصادر عن القضاء قضت بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو إذا تم استبدال عقوبة الحبس بالغرامة أو كانت العقوبة غرامة أو إذا تم اسقاط الحق الشخصي أو تم تسديد تعويضات الحق الشخصي.
 
يعاد الاعتبار حكما في المخالفات بعد مرور ثلاثة أشهر على تنفيذها.
 
تحسب مدة إعادة الاعتبار في العقوبة الجنائية أو الجناحية التي سقطت فيها العقوبة بمرور الزمن المسقط من تاريخ تحقق اسقاط العقوبة وليس من تاريخ صدور الحكم بإسقاط العقوبة.
 
اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء أو انقضاء أجل الحبس المستبدل.

 
اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني أو سبق له أن منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
 
2- ألا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية أو جناحية كل حكم لاحق بإحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة.
 
3- أن تكون الإلزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت أو اسقطت أو مر عليها الزمن أو أن يثبت المحكوم عليه أنه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الإلزامات.
 
على المفلس أن يثبت أنه قضى الدين أصلا وفائدة ونفقات أو إنه أعفي منه.
 
4- أن يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه أنه صلح فعلا”.
 
الاسباب الموجبة
وأما الأسباب الموجبة:
 
“لما كانت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الوطن دفعت بأبنائه للبحث عن عمل داخل لبنان أو خارجه أو عبر منظمات دولية غير الحكومية.
 
ولما كانت من شروط القبول في أي عمل أو وظيفة ان يقدم صاحب العلاقة من ضمن مستنداته سجلا عدليا يتبين من وقوعاته أن لا حكم عليه، الأمر الذي يقف عائقا أمام الكثير من الشباب اللبناني الذين صدرت بحقهم أحكام بجنح غير شائنة أو مخالفات بسيطة.
 
ولما كانت جميع الأحكام الجزائية التي تصدر عن المحاكم الجزائية تبلغ بها دائرة السجل العدلي في الشرطة القضائية لإدراجها ضمن السجل العدلي العائد لكل مواطن، بغض النظر عن تداعيات الجرم المرتكب وآثاره على المجتمع والمتضرر لا سيما في الجنح والمخالفات.
 
ولما كان قانون العقوبات قد وضع شروطا محددة لإعادة الاعتبار لا تتناسب وجميع الجرائم التي تحال أمام القضاء فإن هذه الأحكام قد جاءت عائقا أمام تمكين طالب العمل المحكوم من اعادة اعتباره وتأمين فرص عمل لائقة فتكون الاجراءات إعادة الاعتبار وشروطها مجحفة بحق المواطن اللبناني وتمنع عنه مجددا فرصة تطوير نفسه ومجتمعه التي هدف القانون لتأمينها.
 
انطلاقا من كل ذلك وتخفيفا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وافساحا في المجال لفرص العمل أمام الشباب اللبناني، أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى