3 قرارات لوزير المالية.. هذه تفاصيلها
وجاء في القرار الأول:
“المادة الأولى: يعطى المكلفون الذين سبقوا وقاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة لأحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، مهلة تنتهي في 21/5/2024 ضمناً للتصريح وتسديد الضريبة دون توجب غرامات تحقق وتحصيل.
المادة الثانية: تتوجب على المكلفين الذين لا يلتزمون بالتصريح وتسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار غرامة التحقق المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة التحصيل المنصوص عليها في المادة 55 من ذلك القانون وتسري هذه الغرامات بعد مرور شهرين على حصول عملية التفرغ%”.
في القرار الثاني:
“تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.”
في القرار الثالث:
“تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ20) عن شهر آذار 2024, وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصاريح”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook