آخر الأخبارأخبار محلية

ميقاتي بحث ومولوي التحضيرات الجديدة للانتخابات البلدية ونواب المعارضة يحضّرون الطعن

وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قانون التمديد للبلديات بعد عرضه على مجلس الوزراء لإصداره وكالةً عن رئيس الجمهورية على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر. وذكر ان ميقاتي تابع مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي التحضيرات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقا مما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب. وجرى الاتفاق على أن يعد وزير الداخلية الموازنة المستحدثة اللازمة لاجراء الانتخابات لكي يصار الى فتح اعتماد لها. وفي ضوء الموازنة الجديدة سيقوم وزير الداخلية ضمن صلاحياته بتحديد المواعيد الجديدة للانتخابات”.

واعلن الوزير مولوي بعد زيارة متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق دستوري وقانوني وكل الاستحقاقات يجب أن تكون موضع احترام وليس خياراً. وقال: على اللبنانيين وقبلهم السياسيين، أن يعرفوا أنه عند وجود استحقاق معيّن يجب اعتباره استحقاقاً مفروضاً لا أن نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض أو لا يناسب البعض الآخر، وقد أكّدنا لسيادة المطران أننا مصرّون على إجراء الاستحقاق الدستوري والقانوني طبقاً للقانون ومصرّون على تطبيق القانون. وسنجدّد الطلب للتمويل في بداية الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر، وبمجرد تأمين التمويل سنحدد المهل اللازمة لإجراء الانتخابات، فنحن مثل كل المواطنين ومثل سيادة المطران عوده جميعنا مصرّون على اجرائها.
وعما اذا كان يأمل خيراً من تأمين الأموال، وعما اذا كان ممكنا إجراء الانتخابات قبل أيار المقبل؟ قال مولوي: طبعاً ممكن ويجب إجراؤها قبل أيار المقبل، وقلنا إننا في الأسبوع المقبل سنرسل الكتاب اللازم لتأكيد المؤكد وأنا مصرّ لأن اللبنانيين مصرّون والقانون هكذا ينصّ.

في المقابل بدأ نواب المعارضة الاعداد للطعن الذي سيقدم في قانون التمديد لدى المجلس الدستوري بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وكتبت” الاخبار”: عدد من المراجع القانونيّة يؤكد عدم دستوريّة التمديد لتضمّنه أكثر من خرقٍ قانوني. يبدأ الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري، وسام لحام، من أنّ الثغرة القانونيّة تكمن في «عدم إمكانيّة التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال، استناداً لفقه المراجع الدستوريّة والتجارب الفرنسيّة. وهذه النقطة كانت تُثار قبل 2015، إلا أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يصرّ على عكسها». أما في الشكل. فيُعارض لحام نظرية أن مجلس النوّاب في ظل الشغور يتحول هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، إذ سبق للمجلس أن أقرّ بين 2014 و2018، في ظل الشغور الرئاسي، عدداً من القوانين التي طُعن بها أمام المجلس الدستوري الذي لم يشر إلى أنّ مجلس النوّاب هيئة ناخبة وليست تشريعيّة.
وإذا كان القانون، في الشكل، تشوبه ثغرة قانونيّة، فإنّ المحتوى يتضمّن أكثر من مخالفة دستوريّة. عميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ بول مرقص يشدد على أنّ «التمديد للبلديات والمخاتير باطل دستورياً لأن لا ظروف قاهرة تحتمه، ولا يعتبر عدم توفير التمويل مبرّراً لتأجيل استحقاق انتخابي ذي أجل معروف ومحدّد. كما لا يعود للمجلس النيابي تسويق التقاعس عن إجراء الانتخابات وتبنّيه باقتراح قانون». فيما يُفنّد لحّام أكثر من نقطة دستوريّة. «فالحكومة أكدت في بيانها الوزاري التزامها إجراء الانتخابات النيابيّة والبلدية، وأجرت فعلاً الانتخابات النيابية. وبالتالي، ليس هناك ظرف استثنائي يمنع إجراء الانتخابات البلدية بالمعنى الدستوري». إذ إنّ «الظروف الاستثنائية في الدستور تعني وقوع حالة غير متوقّعة ولا يُمكن للإرادة البشريّة أن تتحكّم بها كالزلزال مثلاً، في حين أنّ ما يمنع إجراء الانتخابات كإضراب الموظفين مثلاً، هو من الأمور المتوقّعة، وأكثر من ذلك، نتيجة تقاعس السلطة السياسية. وعليه، لا يُمكن للسلطة التذرّع بأمر أنتجته بنفسها لتعتبر أنه استثنائي وغير متوقّع».
لحّام يلفت إلى أنّ الطعن يكون بعد صدور القرار في الجريدة الرسميّة، مشيراً إلى أنّ ما فعله ميقاتي أمس في التوقيع على القانون بعد نيْل موافقة مجلس الوزراء من دون توقيع الوزراء، هو ليس خرقاً للقانون خصوصاً أنّ مجلس الوزراء يحلّ مكان رئيس الجمهوريّة في حال الشغور في موقع الرئاسة الأولى. ويوضح أنّه بعد تقديم طلب الطعن إلى المجلس الدستوري يُعيّن المجلس مقرّراً تكون مهمّته رفع تقريره إلى المجلس، على أن يجتمع المجلس بعد استلامه التقرير لاتخاذ القرار المناسب خلال مهلة أقصاها 15 يوماً. ويُمكن للمجلس تعليق العمل بالقرار إلى حين البت بالطلب، مشيراً إلى أنّ لا مهلة واحدة أمام المجلس إذ إن لكل خطوة مهلتها. أمّا عن اتخاذ القرار، فيجيب لحّام أنّ المجلس عادةً إمّا أن يقوم بإبطاله كلياً أو إبطاله جزئياً أو اعتباره قانونياً. في المقابل، يمكن للمجلس الدستوري ألا يخرج بقرار بشأن الطلبات المقدّمة أمامه، وهو ما حصل أكثر من مرة سابقاً، بحجّة مقاطعة بعض الأعضاء للجلسات وعدم اكتمال النصاب، أو عدم حصول القرار النهائي على الأكثريّة المطلوبة المُحدّدة بـ8 من أصل 10 أعضاء.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى